أكد لنا السيد بن داود عبد القادر- مستشار التحكيم الدولي و أستاذ جامعي بكلية الحقوق بوهران أن المجنون من الناحية القانونية هو عديم الأهلية لمرض يصيب قدراته العقلية فيصبح غير مسؤولا عن أفعاله لانعدام تمييزه بسبب مرضه و قد يكون جنونه مطبقا و قد يكون جنونا متقطعا و معيار التفرقة هو الخبرة الطبية المتخصصة في ميدان طب الأعصاب و الصحة النفسية. و قد ذكر المشرع الجزائري السفيه و ذي الغفلة و المجنون و المعتوه وكل هذه الأصناف يتم تحديدها بالخبرة الطبية التي يرجع إليها القاضي في تحديد ثبوت الجنون و تقدير المسؤولية الجزائية و المدنية و بالتالي فالمجنون جنونا مطبقا لا يتمتع بالأهلية القانونية و المعتوه الذي هو دون ذلك يعتبر ناقص الأهلية. كما أن المسؤولية الجزائية تتحقق بتوافر الخطأ والأهلية، فلا جريمة إذن بانعدام الخطأ أو انعدام الأهلية وهناك حالات أخرى لامتناع المسؤولية الجزائية وهي انعدام الإرادة و يقابلها الإكراه. و يضيف الأستاذ بن داود أن المادة 47 من قانون العقوبات نصت على أنه "لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة". ويشمل الجنون بمفهومه العام : - العته : هو توقيف نمو القدرة الذهنية والعقلية حيث يتصرف كأنه طفل صغير. - الصرع: و هو نوبات يفقد فيها المرء رشده. - اليقضة في النوم: يقوم المصاب من من نومه ويأتي بأفعال لا يشعر بها. في حين لا يدخل ضمن هذا المفهوم التنويم المغناطيسي ولا يدخل كذلك السكر وتناول المخدرات ضمن موانع المسؤولية بسبب فقدان الوعي. بل يعد السكر وتأثير المخدرات من الظروف المشددة للجريمة كما هو الحال في جرائم القتل أو الجروح الخطأ (المادة 290 ق.ع والمادة 66 القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19-08-2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور) مثال : السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر تعد في حد ذاتها جنحة معاقب عليها (المادة 67 من القانون رقم 01-14 بنسبة الكحول في الدم 0.01 بالمئة. أما فيما يخص الأهلية التي يتمتع بها المجنون كالزواج مثلا يذكر لنا الأستاذ بن داود أنه لا يمكن للمجنون الزواج لأنه غير أهل لذلك و السبب انعدام الأهلية و استحالة تحقيق أهداف الزواج المنوه عنها بالمادة 04 من قانون الأسرة التي أهمها المودة و الرحمة التي لا تكون إلا من عاقل.. كرا جزيلا أستاذ ي و أما الميراث فنعم يرث و يعين لتسيير ماله مقدما من طرف القاضي ما لم يكن له ولي شرعي أو وصي عينه الولي. و في حالة ارتكاب المجنون جريمة من جرائم القانون العام لا يعاقب لانتفاء المسؤولية و لانعدام الأهلية و لكنه مسؤول مدنيا عن تعويض الأضرار من ماله إن كان له مال و إلا فعلى وليه فإن قتل أحدا مثلا فدية المقتول يحملها ذووه .