- صدر المرسوم التنفيذي المحدد كيفيات ممارسة الرقابة المؤجلة والرقابة اللاحقة التي يمكن أن تقوم بها إدارة الجمارك بعد رفع اليد عن البضاع, في الجريدة الرسمية رقم 43. تطبق احكام هذا المرسوم على الأشخاص و المؤسسات المعنية بصفة مباشرة او غير مباشرة بجمركة البضائع. ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بالأشخاص و المؤسسات كل شخص طبيعي أو معنوي. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على التحقيقات الجمركية التي يقوم بها أعوان الجمارك و التي تبقى خاضعة لإجراءات خاصة. وحسب ما جاء في هذا المرسومي فالرقابة المؤجلة هي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بالفحص الوثائقي للتصريحات لدى الجمارك قصد التأكد من احترام التشريع و التنظيم اللذين تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها. و تتم هذه الرقابة في مكاتب إدارة الجمارك. تجرى الرقابة المؤجلة للتصريحات الجمركية قصد التأكد من صحة عملية الجمركة و الوثائق المرفقة المطلوبة على الخصوص في مجال عناصر احتساب الرسوم و الإعفاءات الجبائية المقررة بمقتضى التشريع المعمول به, الممنوحة عند الاستيراد و التصدير و تدابير الحظر عند الاستيراد و التصدير و الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف و الاجراءات الادارية الخاصة. و تمارس الرقابة المؤجلة على أساس تحليل المخاطر الذي يسمح بانتقاء التصريحات لدى الجمارك التي تشكل خطر الغش و استغلال الاستعلامات أو المعلومات او إشعارات الغش او الانذارات أو بيانات الاستعلامات. و تتم أيضا الرقابة المؤجلة تبعا لنظام آلي عشوائي على التصريحات لدى الجمارك التي لا تشكل خطر غش جلي. و تجدر الإشارة إلى انه يمكن عمليات الجمركة التي خضعت لرقابة مؤجلة ان تكون موضوع رقابة لاحقة. بخصوص الرقابة اللاحقة, فهي الفعل الذي تقوم من خلاله مصالح الجمارك بفحص يشمل الدفاتر و السجلات و الانظمة المحاسبية و المعطيات التجارية التي يحوزها الأشخاص أو المؤسسات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة, بجمركة البضائع قصد التأكد من دقة و صحة التصريحات لدى الجمارك. ويمكن اللجوء إلى فحص البضائع مع اخذ عينات منها عندما يكون ممكنا تقديم تلك البضائع. وتتم الرقابة اللاحقة في إطار برنامج سنوي و تمارس في محلات الأشخاص و المؤسسات المراقبة. وتهدف هذه الرقابة الى التأكد من قانونية نشاطات الأشخاص و المؤسسات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و الى البحث و معاينة كل مخالفة للتشريع و التنظيم الجمركيين و الصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و كذا الى البحث و معاينة كل جريمة اخرى مرتبطة بعمليات الجمركة و التجارة الخارجية. وتتمثل الرقابة في فحص الجداول المالية و الوثائق المحاسبية و الوثائق الجمركية والجبائية و كذا كل الوثائق التبريرية الاخرى. كما يمكن كذلك فحص عند الرقابة تقارير محافظي الحسابات و تقارير التدقيق المعدة من قبل مصالح الجمارك على الاشخاص و المؤسسات المراقبة و تقارير التدقيق الخارجية المعدة من قبل الخبراء بالإضافة الى نتائج فحص المحاسبة المنجزة من قبل المصالح الجبائية. وتمارس الرقابة حسب برنامج معد على اساس نتائج تحليل المخاطر و الرقابة المؤجلة او الفورية و التحقيقات التي يقوم بها اعوان الجمارك. كما يمكن ان تجرى الرقابة تبعا لإشعارات الغش او الانذارات الصادرة عن مختلف مصادر ادارة الجمارك و المعلومات المحصل عليها في اطار اتفاقيات التعاون الاداري الدولي المتبادل و المعلومات المحصل عليها من كل المؤسسات او الهيئات الوطنية و كذا كل معلومة يمكن استغلالها. ويجب ان يحدد البرنامج السنوي للرقابة الأشخاص او المؤسسات المقرر رقابتها و عمليات الجمركة المقرر رقابتها و معايير الانتقاء و مؤشرات المخاطر المرتبطة بالأشخاص او المؤسسات او عمليات الجمركة المقرر رقابتها. ويعد هذا البرنامج و يوافق عليه قبل 31 من شهر ديسمبر من السنة التي تسبق العام المعني بالرقابة. كما يعنى كذلك بالرقابة الاشخاص و المؤسسات المستفيدة من الاجراءات المبسطة للجمركة او المستفيدة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد. ويجب على اعوان الجمارك التبليغ بإشعار بالرقابة بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام او عن طريق اي وسيلة الكترونية للشخص او المؤسسة المقرر رقابتها 10 ايام مفتوحة على الاقل قبل تاريخ اول تدخل. ويتمتع اعوان الجمارك المكلفون بالرقابة المؤجلة و الرقابة اللاحقة, في اطار ممارسة صلاحياتهم, بكل سلطات الرقابة و التحري المخولة لهم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المعدل و المتمم. ويمكن لأعوان لجمارك اثناء الرقابة, طبقا لأحكام هذا القانون, الاطلاع على الوثائق المحاسبية و التجارية و المالية و كذا كل وثيقة اخرى تبريرية مهما كانت دعائمها. و لا يمكن ان تجرى الرقابة المؤجلة او الرقابة اللاحقة الا من قبل اعوان الجمارك الذين لديهم على الاقل رتبة ضابط رقابة.