لم يسلم الأطفال من معادلة الربح على حساب السلامة و الضوابط التي تحميهم إلى درجة الإهمال و الغش في وقت أصبحت فيه دار الحضانة مؤسسة هامة في حياة كل آم عاملة أو ماكثة بالبيت ليستغل أصحابها الظروف الراهنة لتحقيق أرباح على حساب سلامة و حماية البراءة فدكست غرفها بأطفال يتجاوز عددهم المساحة المسموحة و تم وضع الرضع و الأطفال في نفس الحجرة و أهملت القواعد الصحية و تمت الإستهانة بمضمون الوجبات و أٌجل الإهتمام بالشروط الأمنية و شغل من هب و دب للتعامل مع أطفال هم بحاجة للرعاية و التفهم و الصبر هي تجاوزات تلمسها كل أم زارت أو تعاملت مع دور الحضانة و رغم ذلك تغض النظر أو تتجاهل ما رأته لحاجتها لهذه المؤسسات غير أن تفحص و تصفح النصوص القانونية التي تحكم نشاط هذه الرياض يكشف الفرق الشاسع الموجود بين النص و الحقيقة ،بين مضمون المراسيم و قانون المسيرين ممن يخالفون هذه الضوابط و يزينون رواق اللعب و قاعات التدريس و يحسنون لغة مخاطبة الأولياء عند استقبالهم أول مرة فيما أن الحقيقة يواجهها أبناؤهم بعد مغادرتهم ، فيدرسون في الاكتظاظ و يعاملون بسوء من مربيات لا تكوين لهم لا يتجاوز18 سنهم ببعض الرياض و يتعرضون لأخطار ناتجة عن عدم احترام الشروط الأمنية لنقص الصيانة او ترك مواد التنظيف بالقرب من الأطفال بالمطبخ أو عدم نظافة المراحيض و عدم التنظيف الدوري للأفرشة ما يؤثر سلبا خاصة على المصابين بالحساسية و غيرها من المخالفات التي تكثر حولها حكايات الأمهات ممن تعاملن و لا يزلن مع دار الحضانة و هو ما حاولنا تسليط الضوء عليه من خلال هذا التحقيق .و هذا بالنظر لكون رياض الأطفال أصبحت أولوية لا يمكن الاستغناء عنها خصوصًا أن معظم الأمّهات موظّفات ويحتجن إلى أشخاص مؤهلين يوكلن إليهم مهمة الاهتمام بأطفالهن في غيابهن، ويوفرون لهم الوسائل التربوية الصحيحة مما يساهم في نموهم النفسي والذهني بشكل صحيح و هو ما سمح بتزايد عدد هذه المؤسسات . 340 دار حضانة و 42 أخرى ملفاتها قيد الدراسة حيث يتجاوز عددها بولاية وهران 340 مؤسسة هذا بغض النظر عن دور الحضانة التابعة للبلدية و المقدرة ب 21 مؤسسة تعمل جميعها تحث تأطير المرسوم التنفيذي رقم 90- 36المؤرخ في 23 يناير 1990 و الذي تحدد58 مادة فيه كافة الشروط الضرورية للحصول على ترخيص نشاط هذه المؤسسات و كذا طريقة عملها و هي مواد تعكس الحرص الكبير على سلامة الأطفال داخل هذه الدور غير أن تصفح هذه المواد القانونية يكشف الفرق الكبير الموجود بين النص القانوني و الواقع ما يطرح التساؤل حول جدوى المراقبة ما دام أصحاب و مسيري هذه المؤسسات لا يحترمون هذه الشروط القانونية إلا عندما يقدمون ملف الاعتماد فيما أن ما يلاحظه الأولياء بها عكس ذلك تماما حيث ينص المرسوم التنفيذي المذكور على سبيل المثال في مادته السابعة على ضرورة توفير أماكن مهيأة لاستقبال الأولياء فيما أننا لاحظنا دار حضانة يخصصون مكتبا لا تتجاوز مساحته الأربعة أمتر مربعة تحت السلالم لاستقبال الأولياء كما تنص المادة التاسعة منه على توفير مستخدمين مؤهلين لتأطير الأطفال و هو ما شرحته لنا المكلفة بملف دور الحضانة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي بضرورة حصول المربية على شهادة في هذا التخصص من مراكز التكوين المهني أو شهادة جامعية في أي تخصص كان فيما أننا وجدنا من خلال الجولة التي قمنا بها بمثل هذه المؤسسات المخصصة لاستقبال الطفولة عاملات لا يتجاوز سنهن 18سنة لا يحٌزن على أي شهادة و هذا حسب تصريحهن بعد أن تحايلن عليهن بطرح السؤال دون إعلامهن بعملنا لإنجاز التحقيق كما أن أغلب مسيري دور الحضانة لا يجددون عقدهم مع طبيب لضمان الفحص الطبي أو العلاج في حال مرض طفل أو أصيب داخل المؤسسة و هذا حسب المادة 9 من نفس المرسوم استقبال الرضع يجب أن يكون بشقق من 5 غرف كما صرحت المكلفة بملف دار الحضانة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي بأنه يمنع استقبال الرضع إلا بشقق من 5 غرف ما يؤكد بأن أغلب هذه المؤسسات الناشطة بشقق من 3 غرف و تستقبل الرضع مخالفة للقانون و هو ما يعكس حجم الفرق بين النص القانوني و الحقيقة كما صرحت بأن المرسوم التنفيذي يفرض تخصيص غرفة للغسل و التغيير خاصة بالرضع و عدم خلطهم مع الأطفال ممن يتجاوزونهم سنا و هو ما لا نرى وجوده إلا بقلة قليلة من هذه المؤسسات حيث يخصص حمام واحد لجميع الأطفال و تخصص مواد تنظيف نفسها لهم جميعا فالمرسوم حسب ذات المصدر يحدد مساحة 1.5 متر مربع لكل طفل ما يعني أن شقة بثلاث غرف و بعدم إحتساب المطبخ و الحمام و المرحاض و البهو فإن المساحة عادة تكون لا تتجاوز 40 مترا مربعا ما يعني عدم تجاوز 25 طفلا فيما ان أغلب هذه المؤسسات تستقبل عدد يتجاوز طاقة الاستيعاب ما تسمح به مساحة المؤسسة ناهيك عن عدم احترام الشروط الأمنية بالعديد من مؤسسات استقبال الأطفال حيث تهمل الصيانة و لا يتم وضع شبابيك واقية على أجهزة التدفئة و توضع العديد من الأجهزة الكهرومنزلية بالقرب منهم وبهذا الخصوص كانت شكاوى الأمهات و حكاياتهن ممن تحدثنا إليهن طويلا حيث صرحت لنا أم بأنها كانت تمنع من دخول دار الحضانة التي كانت تضع بها ابنها بحي إبن سينا و يطلب منها أن تبقى بالخارج ليتم إخراج لها طفلها لتكتشف بعدها أن شروط النظافة لم تكن محترمة كما صرحت لنا أم أخرى بحي يغمراسن بأن ابنها قام بدخول مطبخ دار الحضانة التي كان بها ووجد مبيد الحشرات ففتح الفرن و قام برشه به لحسن الحظ رآه طفل آخر مباشرة و أخبر المربية التي كانت منشغلة بالعدد الكبير للأطفال المسؤولة عنهم و هي حادثة تكشف عن العديد من المخالفات منها عدم احترام عدد الأطفال و عدم تشغيل عدد كافي من المربيات و عدم احترام الشروط الأمنية بترك مواد خطيرة بالقرب منهم و صرحت لنا أم أخرى بأن إبنها وقع من السرير بدار الحضانة و إنتظرت المربية قدوم الأم لعدم تواجد المسيرة التي كانت خارج وهران و عدم توفر سيارة لنقل الطفل المصاب هذا ناهيك عن شكاوى الأمهات من غياب النظافة و عدم تعليق مضمون الوجبات و هو ما يفرضه المرسوم التنفيذي رقم 90- 36 غير أن الملاحظ أيضا هو إهمال الأمهات للمطالبة بحقوق أبنائهن من خلال تقديم شكاوى للمصالح المختصة
90%من الأولياء قد يغيرون أبناءهم غير أنهم لا يقدمون شكاوى
صرحت المكلفة بملف دار الحضانة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي بأن الأمهات نادرا جدا ما يتقدمن للمصلحة أو لخلية الأحداث التابعة للدرك الوطني و المختصة قانونا بغلق دور الحضانة لتقديم شكاوي عن مخالفات سجلن وجودها بهذه المؤسسات و هو ما يعرقل المراقبة و ضبط نشاط هذه الرياض حيث تبقى دوريات التفتيش الفجائية غير كافية ما دامت لا تتم وفقا لشكوى تؤكد وجود المخالفة و يمكن أن تخص مؤسسات مطابقة للقانون فيما لا تكتشف مؤسسات أخرى مخالفة له ما جعل نشاط فرق المراقبة يقتصر فقط على تنظيم دوريات عادية و تتمثل مصالح المراقبة في كل من لجنة التفتيش التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي و المكلفة فقط بإخطار خلية الأحداث التي تختص قانونا بمعاقبة دور الحضانة المخالفة للشروط القانونية و كذا خلية الأحداث التي تقوم بالمراقبة و بإصدار العقوبات و التي تصل أحيانا إلى غاية الغلق التحفظي تم الغلق في حال عدم تصحيح المخالفة 9 إخطارات غلق مند بداية السنة و سجلت في هذا السياق لجنة المراقبة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي 9 إخطارات غلق مند بداية السنة تم تحويل الملف إلى خلية الأحداث للدرك الوطني و التي تقوم هي الأخرى بعملية مراقبة للتأكد من وجود المخالفة و إصدار العقوبة حيث لا يمكن للجنة مديرية النشاط الاجتماعي أن تصدر قرار الغلق و إن كان تحفظيا دون الرجوع لخلية الأحداث كما سجلت ذات المصلحة هذه السنة 13 حالة غلق لدار حضانة توقف نشاطها بإرادة أصحابها كما تم من خلال عمليات المراقبة بالتنسيق مع خلية الأحداث إصدار قرار بالغلق التحفظي لمؤسستين أخرتين في انتظار تصحيح المخالفة المسجلة لها هذا فيما سجلت مديرية النشاط الاجتماعي هذه السنة تقديم الاعتماد ل 47 دار حضانة جديدة و 42 ملفا قيد الدراسة الآن