أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء أول أمس، بيانا تضمن الشروط المطلوبة في المترشحين و تشكيل ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني. وهذا نصه الكامل: «لقد نصت المادة 200 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يأتي: - أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها. - أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع. - أن يكون ذا جنسية جزائرية. - ان يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها. - ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية . - ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين و حسن سير العملية الانتخابية. - ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين. ووفقا لأحكام المادتين 201 و 202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) في ملف لكل مترشح مذكور في القائمة يتكون من الوثائق التالية: - شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية. - صورة (1) شمسية. - مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج و غير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية. - نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية . - نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. - نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي. - وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية. - وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية. - و يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب و قائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية و تفاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية . و بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه يرفق بملف الترشح لكل مترشح: - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة. - نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي .
ملاحظة: طبقا للمادة 201 يقدم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب (أي من الجهاز المركزي للحزب). بالنسبة للقائمة المستقلة من طرف مترشحي القائمة المستقلة».