* الدولة تحمي الموظف من أي تهديد أو اعتداء أو شتم أثناء ممارسة لمهامه إعتبرت وزارة التربية الوطنية أمس كل توقف عن العمل بمثابة إضراب حسب النصوص السارية المفعول ردا منها على الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها التكتل النقابي للقطاع يومي 10 و 11 فبراير الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها أن أي إشعار بمثل هكذا عمل (حركة إحتجاجية) "يتطلب التفاوض حوله طبقا للمادة 30 من القانون 90-02 المتمم والمعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب". و تنص هذه المادة على أنه "يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم او قذف او إعتداء من اي طبيعة كانت اثناء ممارسة وظيفته او بمناسبتها ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به". و حسب ذات المادة فإن الدولة تحل في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الافعال , كما تقر أيضا بأن الدولة "تملك حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني امام الجهة القضائية المختصة". * حلول تشاورية وأوضحت الوزارة في بيانها أن أي إضراب "يجب أن تسبقه جلسات صلح طبقا لأحكام القانون السالف الذكر خاصة مواده من 16 إلى 20 ". كما ذكرت بالمناسبة بتبنيها للحوار كمنهج عمل وبأنها تبقى مستعدة لإستقبال النقابات المعنية فرادى لدراسة المطالب ومحاولة التوصل الى حلول تشاورية طبقا لأحكام النصوص المسيرة للعمل النقابي وممارسة حق الإضراب. وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية المجتمع يوم الأحد الماضي بالجزائر العاصمة قد دعا الوصاية الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. كما يرفع التكتل جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية" وإسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض إستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا "إعادة النظر" في الوتائر الدراسية والتعليم التقني...