إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    المجلس الشعبي الوطني يشارك بنجامينا في دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    قطاع الصحة : تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    نهب ثروات الصحراء الغربية : أحكام محكمة العدل الأوروبية "نصر كبير" للشعب الصحراوي    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم "قصر الباي" في أقرب الآجال    تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 / الجزائر: "تأكيد التحسن المسجل في سبتمبر"    الألعاب البارالمبية-2024 : مجمع سوناطراك يكرم الرياضيين الجزائريين الحائزين على ميداليات    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: الطبعة ال12 تكرم أربعة نجوم سينمائية    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي عامر عباس للجمهورية:
التحرش مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية
نشر في الجمهورية يوم 21 - 11 - 2015


الجمهورية: كيف تعرف لنا التحرش قانونا؟
أستاذ عامر عباس:
هو مُضايقة، ، أو فعل غير مرحب به يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات غير أخلاقية، وصولا إلى أشياء غير مرغوب فيها . ويعتبر التحرش بشتى أنواعه فعلا مشيناً بكل المقاييستنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، ، أو الإهانة.
الجمهورية: ما هي أنواع التحرش؟
أستاذ عامر عباس: يوجد ثلاثة أنواع من التحرش :
التحرش اللفظي, الجنسي و الجسدي
الجمهورية: ماذا عن أركان التحرش؟
أستاذ عامر عباس: هناك الركن المادي وتقتضي جريمة التحرش الجنسي أن يلجأ الجاني إلى استعمال وسائل معينة، أهمها إصدار الأوامر، التهديد، الإكراه و ممارسة الضغوط قصد إجبار الضحية على الاستجابة لرغبات جنسية و الذي ينقسم بحد ذاته إلى التهديد و الإكراه .
2-الركن المعنوي-
نظرا لما يلتبس على وصف الأقوال و الأفعال و الحركات، ايجابية كانت أو بالامتناع. فإن هذه الجريمة تتطلب قصدا جنائيا، بل لا يمكن تصورها بدون هذا القصد و تبعا لذلك لا تقوم الجريمة إذا انعدم القصد الجنائي.

الجمهورية: هل يعد التحرش جريمة يعاقب عليها القانون؟
أستاذ عامر عباس:أكيد,يعد التحرش جريمة بحد ذاتها, و يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 341 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي و التي تنص على ما يلي: "يعاقب مرتكب جريمة التحرش الجنسي من شهرين إلى خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة من 50.000 دينار جزائري إلى 100.000 دينار جزائري ، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية.
الجمهورية: كيف تفسر لنا بالرغم من وجود قانون ردعي يعاقب مرتكبيه و نحن نرى الوضع يتأزم يوميا ؟
أستاذ عامر عباس:في حقيقة الأمر, يعود السبب إلى المشتكين لأن المحاكم لا تعالج كثيرا مثل هذه القضايا ,عادة ما تجد قضية تحرش سواء كان جنسيا أم لفظيا و في نهاية المطاف تتنازل الضحية على الشكوى. و السبب يكون سوء تفاهم أو عدم وجود أدلة كافية لإثبات الجرم. واعتبر في هذا الصدد أن القانون لا يمكنه أن يردع ظاهرة من هذا النوع، خاصة أنها باتت شائعة في الشارع ,وفي أماكن العمل كما أعتبر التحرش مسألة أخلاقية أكثر منها قانونية.
الجمهورية:هل التحرش شرعي أم عرفي؟
أستاذ عامر عباس: التحرش في حكم القانون أنواع: عرفي وشرعي، أما الشرعي فهو التحرش بالفتيات بعد تبادل نظرات الإعجاب والعرفي فهو التحرش بالفتيات دون تبادل النظرات ودون الحصول على إذن من الفتاة. وبات الآن المتحرشون مجبرون على اتخاذ تقنيات جديدة من أجل الإفلات من العقاب لأن القانون بات صارما، مثل إخفاء الهوية، وعدم الاقتراب من أية فتاة أو سيدة يمكنها التعرف على هوية المتحرش.
ألجمهورية:هل القانون يحمي الشاهد على الجريمة؟
أستاذ عامر عباس: بالرغم من وجود النص القانوني و التي تعد مكسبًا هامًّا ولكنها غير رادعة أو كافية، لكونها لا توفّر حماية للشّاهد، الأمر الذي جعل العديد من الشهود يتهرّبون من التضامن مع الضحيّة أو تأكيد الممارسات التعسّفية التي تؤدّي إلى الإقصاء الاجتماعي للضحايا. بينما يطال الفصل التعسّفي عن العمل من يتجرؤون على البوح بما شاهدوا، وخوفاً من إدانة مرتكب التحرّش بغير حقّ، ينعكس القانون أحيانًا على الضحايا، أمام غياب أدلّة ملموسة,
و عدم حماية الشاهد في القضية واشتراطه الدليل المادّي الذي يصعّب على الضحية الحصول عليه كون الجاني بارعا في محو الدّليل.
الجمهورية: نحن نعلم أن أغلبية الضحايا يتكتمن على الجريمة كيف تفسر ذلك؟
أستاذ عامر عباس: هناك تكتم شديد في قضايا التحرش ,وليكن في علمكم أن نسبة قضايا التحرش تكاد تكون منعدمة في المحاكم.و الموجود منها يعالج بشكل سري، حيث تلجأ معظم النساء المتحرش بهن إلى التكتم و التستر عن مثل هذه التصرفات الخادشة بالحياء, رغم أن القانون الجزائري واضح وصارم بخصوص التحرشات الجنسية بالنساء بصفة عامة والنساء العاملات بصفة خاصة .هذا راجع إلى أن المرأة تعرف تمام المعرفة أنها إذا حررت محضراً لدى مصالح الأمن وتقدمت للمحكمة فستلطخ سمعتها وشرفها وستواجه مشاكل عديدة خاصة أن مجتمعنا الجزائري لا يرحم للأسف ويعتبرها مذنبة سواء كانت راضية أم لا. هذا من جهة و من جهة أخرى أن الكثير من النساء اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل, يفضلن السكوت عن هذه الممارسات كون إثبات جرم التحرش أمام القاضي أمراً صعباً جدًا نظرًا إلى أن معظم هذه القضايا تفتقر إلى غياب الأدلة القانونية المؤكدة للواقعة. وهو ما سيحول مسار القضية في الكثير من الأحيان إلى محاولة تلفيق جرم التحرش في حق هذا الشخص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.