لا بد من كلمة حول آلية التعديل , التي أثارت جدلا بين مطالب بعرض التعديل للاستفاء , و بين مكتف بعرضه على البرلمان بغرفتيه , و الواقع أن الدستور نفسه هو الذي يحدد آلية تعديله بنص المادة 176 منه التي تؤكد أنه " إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".