طرح الغياب المتكرر والتنقل من حزب إلى آخر في عز الحياة النيابية العديد من المشاكل والانشغالات على إدارة البرلمان بغرفتيه بفعل سلوك شاذ لبعض ممثلي الشعب في الحياة التشريعية وقد وضع له لها الدستور الجديد الذي صادق عليه النوّاب في فبراير 2016 حدا نهائيا و ذلك من خلال حرمان البرلماني من العهدة البرلمانية وإرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر ومعاقبة المتغيبين عن الجلسات العلنية وأشغال اللجان والمتنقلين بين الأحزاب. ومعلوم أن هذه الظاهرة أرّقت البرلمان بغرفته منذ عديد السنوات حتى وصل الأمر ببعض النواب الذين يسائلون الحكومة بالتغيب خلال رد أعضاء الجهاز التنفيذي وهو الأمر الذي كان يضع غرفتي البرلمان أمام حرج كبير. الحياة التشريعية التي تسنّ للجزائريين قوانينهم التي تسير شؤونهم وعلى اختلاف التشكيلات السياسية المكونة له بغرفتيه يصر التعديل الجديد على التنظيم الهادف لقوانينه ونظامه الداخلي والحياة التشريعية بفرض الالتزام على المنتخبين ممثلي الشعب تجاه العمل التشريعي وأحزابهم أيضا بمنع ما يعرف بالتجوال السياسي والتخلي عن الانتماء الحزبي الذي على أساسه أعطاه الشعب صوته وكان هذا المنتخب ملتزما ومؤمنا بمبادئ حزبه قبل انتخابه في البرلمان ويجرد البرلماني من عهدته النيابية بقوة القانون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة . الفقرة 100 من المادة 27 من الدستور تأتي بجديد وهو أنه "يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كليا لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان" بكل مراحلها المطلوبة منه وفق لقانون الانتخابات والنظام الداخلي للبرلمان . وفي حالة مغادرة المنتخب لحزبه والانضمام إلى حزب آخر يتم اخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة وتنزع منه العهدة البرلمانية وهو قرار غير قابل للنقض. ولكن في حالة الاستقالة أو الاقالة من الحزب على النائب أو عضو مجلس الأمة أن يبقى مستقلا . وتضيف ذات الفقرة من ذات المادة أنّه على واجب البرلماني في إطار القوانين أن يبقى وفيا للشعب الذي وضع ثقته فيه. وفي المادة 100 مكرر يتفرغ البرلماني في كلا المجلسين لممارسة عهدته النيابية ويجب أن ينص النظامان الداخليان للمجلسين على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما خلال أشغال اللجان والجلسات العامة تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب. وحسب المادة 100 مكرر يحرم البرلماني الذي يغير انتماءه الحزبي الذي انتخب في إطاره عهدته الانتخابية بقوة القانون كما يعلن البرلمان شغور المقعد بعد اخطار المعني من طرف رئيس الغرفة البرلمانية ويحدد القانون كيفية استخلافه ويحتفظ النائب الذي استبعد من حزبه أو استقال من منصبه بعهدته كغير منتمٍ، فالمادتان تتحدثان عن حالة التنافي مع العهدة البرلمانية وينص على ذلك أيضا القانون العضوي الذي يمنع الجمع بين وظيفتين خلال الوجود في البرلمان والجديد أن النظام الداخلي يضع عقوبات خاصة في حالات التغيّب عن الجلسات و المناقشات العامة و أشغال اللجان.