أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أن الاضراب المفتوح الذي لجأت اليه بعض النقابات خلال السنوات الاخيرة ولا سيما السنة الماضية في قطاع التربية " لا تسمح به قوانين الجمهورية وغير معترف به". وشدد الوزير في رده عن سؤال برلماني للنائب سعيدة عزوق حول تداعيات الاضرابات لا سيما في قطاعي التربية والصحة واثرها على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة المواطن أن " الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في دستور 2016 لا سيما في المادتين 70 و71 منه حيث تنص الاولى على أن الحق النقابي معترف به للجميع المواطنين والثانية على أن الحق في الاضراب معترف به ويمارس في اطار القانون". وذكر زمالي بالترسانة القانونية التي وضعت في هذا المجال لا سيما احكام المادة 5 من القانون رقم 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم واحكام المادة 36 من الامر رقم 6 -03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والتي تصب كلها في ان الاضراب حق للعمال والموظفين . ومن جهة أخرى، قال الوزير أنه من اجل تأطير هذا الحق تم وضع آليات وضوابط وأجهزة كرسها القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب داعيا الى ضرورة استنفاد هذه الاليات قبل الشروع في الاضراب . وابرز الوزير ايضا ان الحق في الاضراب يقابله اجراءات تنظيمية اخرى تتعلق بتنظيم الحد الأدنى للخدمة الإجبارية التي تستند احكامها من احكام الدستور بموجب الفقرة 2 من المادة 71 منه والتي تصب كلها في خانة تكريس وتدعيم الحقوق الاساسية للمواطنين في اطار ممارسة حق الإضراب. وشدد زمالي ان الترسانة القانونية تؤكد أن الحق في الاضراب حق مكفول قانونا في اطار احترام القانون ولكن دون المساس باي حق منصوص عليه في الدستور .