دعا النقابات إلى مراعاة الآليات التي تسبق الشروع في الإضراب أكد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أنّ قوانين الجمهورية، لا تسمح بالإضراب المفتوح الذي لجأت إليه بعض النقابات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما السنة الماضية في قطاع التربية، مبرزا أنه غير معترف به حتى. أبرز الوزير في رده على سؤال للنائب سعيدة عزوق، حول تداعيات الإضرابات لا سيما في قطاعي التربية والصحة، وأثرها على التحصيل العلمي للتلميذ وصحة المواطن، أن الجزائر كرست حق الإضراب في كل دساتيرها وتم التأكيد عليه في دستور 2016 لا سيما في المادتين 70 و71 منه، حيث تنص الأولى على أن الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين، والثانية على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون، وذكر خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت أول أمس للرد على عدد من الوزراء، ترأسها معاذ بوشارب، رئيس البرلمان، بحضور محجوب بدة، وزير العلاقات مع البرلمان، بالترسانة القانونية التي وضعت في هذا المجال لا سيما أحكام المادة 5 من القانون رقم 90-11 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، وأحكام المادة 36 من الأمر رقم 6 -03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و التي تصب كلها في أن الإضراب حق للعمال والموظفين. في السياق ذاته أوضح زمالي، أنه ومن أجل تأطير هذا الحق تم وضع آليات وضوابط وأجهزة كرسها القانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، داعيا إلى ضرورة إستنفاد هذه الآليات قبل الشروع في الإضراب، وأبرز أيضا أن الحق في الإضراب يقابله إجراءات تنظيمية أخرى تتعلق بضمان الحد الأدنى للخدمة الإجبارية التي تستمد أحكامها من أحكام الدستور بموجب الفقرة 2 من المادة 71 منه والتي تصب كلها في خانة تكريس وتدعيم الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار ممارسة حق الإضراب.