أجازت فتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نزع أعضاء الأموات وزرعها في أجساد الأحياء وكذا تبرع الأحياء بأعضائهم. وقد جاء في هذه الفتوى التي تعود إلى سنة 2003 وتتبنى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق المرحوم الشيخ أحمد حماني والتي أخذ بها المجمع العلمي الإسلامي بمكة المكرمة أن "زرع الأعضاء كالعيون والكلية وجلد الميت والقلب ينزع من ميت حديث الموت أو الوفاة ويزرع في صدر حي لاستمرار حياته وكذا العين تنزع من الميت لتزرع في جسد إنسان حي". كما استشهدت الفتوى بما إجازته دار الإفتاء المصرية و لجنة فتوى الأزهر التي أكدت أن "نزع عين الميت لتحقيق مصلحة الحي الذي حرم نعمة البصر وحفظها في بنك العيون لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء ليس فيه اعتداء على حرمة الميت وهو جائز شرعا لأن الضرورة دعت إليه". واعتبرت الفتوى أن نزع هذه الأعضاء من الميت "مقبول في الشرع ولا يعتبر إهانة للميت. وللحي أن يتبرع بنفسه أو يوصي أن يستفاد من أعضائه بعد مماته ولوليه أن يتبرع بذلك". كما تجيز الفتوى "أخذ أي عضو من الميت إذا كان ينتفع به حي كأخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفى خلال ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الجروح الجسيمة العميقة بالنسبة للأحياء". وبخصوص التبرع بالكلية من إنسان لآخر فقد أجازت نفس الفتوى ذلك لكون المتبرع يعيش بكلية واحدة إذا تبرع بإحدى كليتيه بشرط أن "يكون المتبرع قد تبرع بها بكامل رضاه ودون إكراه من أحد" مبرزة الثواب الكبير الذي يناله المتسبب في إحياء نفس إنسانية.