أجازت فتوى لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف نزع أعضاء الأموات وزرعها في أجساد الأحياء وكذا تبرع الأحياء بأعضائهم. وقد جاء في هذه الفتوى التي تعود إلى سنة 2003 و تتبنى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الاعلى السابق المرحوم الشيخ أحمد حماني و التي أخذ بها المجمع العلمي الإسلامي بمكة المكرمة أن "زرع الأعضاء كالعيون والكلية وجلد الميت والقلب ينزع من ميت حديث الموت أو الوفاة ويزرع في صدر حي لإستمرار حياته وكذا العين تنزع من الميت لتزرع في جسد إنسان حي". كما استشهدت الفتوى بما اجازته دار الإفتاء المصرية و لجنة فتوى الازهر التي أكدت أن "نزع عين الميت لتحقيق مصلحة الحي الذي حرم نعمة البصر وحفظها في بنك العيون لاستعمالها في ترقيع قرنية المكفوفين الأحياء ليس فيه اعتداء على حرمة الميت وهو جائز شرعا لأن الضرورة دعت إليه". وأعتبرت الفتوى أن نزع هذه الأعضاء من الميت "مقبول في الشرع ولايتعتبر إهانة للميت. وللحي أن يتبرع بنفسه أو يوصي أن يستفاد من أعضائه بعد مماته ولوليه أن يتبرع بذلك". كما تجيز الفتوى "أخذ أي عضو من الميت إذا كان ينتفع به حي كأخذ الطبقات السطحية من جلد المتوفى خلال ثماني عشرة ساعة بعد الوفاة لعلاج الجروح الجسيمة العميقة بالنسبة للأحياء". وبخصوص التبرع بالكلية من إنسان لآخر فقد أجازت نفس الفتوى ذلك لكون المتبرع يعيش بكلية واحدة إذا تبرع بإحدى كليتيه بشرط أن "يكون المتبرع قد تبرع بها بكامل رضاه ودون إكراه من أحد" مبرزة الثواب الكبير الذي يناله المتسبب في إحياء نفس إنسانية.