انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    حماية العملية الانتخابية من التدخلات الأجنبية يتطلب استجابة استباقية متكاملة    الأونروا تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    هذا جديد الاستيراد والتصدير    قانون جديد للأوقاف    غزّة تتحوّل إلى مقبرة جماعية !    وفاة بابا الفاتيكان    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    علاقاتنا بتركيا متكاملة    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    وزير الاتصال "محمد مزيان" حملات تضليلية تستهدف الجزائر لعرقلة مسارها التنموي    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    موانئ : معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع خلال الثلاثي    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    اجتماع تنسيقي لتسريع رقمنة قطاع الطاقة والمناجم    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمالة الأطفال بترخيص من الولاة وتشغيل التلاميذ خلال العطل‮ ‬
نشر في الهداف يوم 30 - 09 - 2014

‮"‬الشروق‮" ‬تنشر أهمّ‮ ‬تفاصيل قانون العمل الجديد تضمّن مشروع قانون العمل الجديد،‮ ‬المعدل لقانون‮ ‬90 /‬‮ ‬11،‮ ‬ضوابط صارمة تمنع استغلال الأطفال في‮ ‬العمل،‮ ‬وتحدد مجالات نشاطهم وكيفية صرف مستحقاتهم،‮ ‬كما عرف بدقة الحالات التي‮ ‬تدخل في‮ ‬إطار استغلال العمال والمساومة في‮ ‬مناصبهم وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي‮.‬
وبغض النظر عن الإنجاز الكبير الذي‮ ‬جاء به هذا المشروع لفائدة العمال،‮ ‬بإلغاء المادة‮ ‬87‮ ‬مكرر،‮ ‬التي‮ ‬فرضت فرضا على الحكومة الجزائرية من قبل صندوق النقد الدولي‮ ‬في‮ ‬منتصف التسعينيات،‮ ‬فإن المشروع الجديد اقتحم جوانب لم تكن معالجة في‮ ‬القانون السابق،‮ ‬سيما ما تعلق بتشغيل الأطفال،‮ ‬والتي‮ ‬تعتبر واحدة من أعقد الظواهر في‮ ‬الكثير من مجتمعات العالم الثالث‮.‬
وخصص قانون العمل الجديد أربع مواد لتنظيم عمالة الأطفال في‮ ‬الجزائر‮ (‬من المادة‮ ‬48‮ ‬إلى‮ ‬52‮)‬،‮ ‬واللافت في‮ ‬الأمر هو أنه أجاز العمل لهذه الفئة،‮ ‬لكن وفق شروط صارمة ومحددة،‮ ‬على‮ ‬غرار ما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬48،‮ ‬التي‮ ‬تنص على‮: "‬يمنع توظيف العمال القصر والمتدربين من الجنسين،‮ ‬الذين‮ ‬يقل عمرهم عن‮ ‬18‮ ‬سنة،‮ ‬في‮ ‬الأشغال التي‮ ‬من شأنها الإضرار بالصحة الجسدية والعقلية والأخلاقية‮".‬
المشروع الجديد الذي‮ ‬يتكون من‮ ‬661‮ ‬مادة،‮ ‬حدد بدقة قطاعات عملهم وكيفية تحصيل مستحقاتهم وساعات عملهم،‮ ‬مثل ما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬49 ‬التي‮ ‬شددت على أن الأطفال الذين‮ ‬يقل عمرهم عن‮ ‬16‮ ‬سنة،‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يشغّلوا إلا في‮ ‬الأمور الخفيفة التي‮ ‬لا تؤثر على سلامة أجسادهم،‮ ‬مثل‮ "‬التسجيلات الصوتية،‮ ‬والومضات الإشهارية‮.."‬،‮ ‬مع شرط الموافقة المكتوبة من طرف الوالدين أو الجهة الوصية على القاصر،‮ ‬ويسبق كل ذلك تقديم المشغّل طلبا إلى والي‮ ‬الولاية المعنية من أجل الحصول على ترخيص،‮ ‬تسلم نسخة منه لمفتشية العمل المحلية‮.‬
أما فيما‮ ‬يتعلق بالقصر المتمدرسين،‮ ‬الذين تتراوح أعمارهم ما بين‮ ‬06‮ ‬و16‮ ‬سنة،‮ ‬فلا‮ ‬يرخص لهم بالعمل إلا في‮ ‬أوقات العطل،‮ ‬كما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬50،‮ ‬بشرط ألا تتعدى مدة العمل نصف العطلة الدراسية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الصدد‮ ‬يمنع على الطفل الذي‮ ‬يقل عمره عن ست سنوات،‮ ‬العمل لأكثر من‮ ‬يومين في‮ ‬الأسبوع،‮ ‬بشرط أن‮ ‬يكون هذان اليومان خارج العطلة الأسبوعية‮.‬
ويمنع القانون تسلم العمال القصر لمستحقات عملهم،‮ ‬كما جاء في‮ ‬المادة‮ ‬51‮ ‬التي‮ ‬تشترط على المشغل،‮ ‬تسليم‮ ‬60‮ ‬بالمائة من الأجر لوالدي‮ ‬القاصر أو الوصي‮ ‬عليه،‮ ‬أما ال40‮ ‬بالمائة المتبقية فتصب في‮ ‬دفتر ادخاري‮ ‬يقيد ويحبس على مستوى مؤسسة مالية،‮ ‬باسم العامل القاصر،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يتصرف فيه إلا عندما‮ ‬يصبح الشخص المعني‮ ‬بالغا وفق القانون‮.‬
وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬عرض مشروع قانون العمل الجديد سبل الحد من العمالة‮ ‬غير الشرعية التي‮ ‬باتت تهدد الاقتصاد الوطني،‮ ‬وقد عرف المشرّع هذه الظاهرة التي‮ ‬بدأت تتفشى في‮ ‬البلاد بأنها‮: "‬كل مناورة الهدف منها التهرب أو الالتفاف على القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي،‮ ‬مقيدة في‮ ‬التشريع المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والضريبية،‮ ‬وتشمل كل من النشاط في‮ ‬الخفاء،‮ ‬أو العمل المأجور‮ ‬غير المصرح به،‮ ‬أو الإقامة والعمل‮ ‬غير الشرعي‮ ‬بالنسبة للأجانب المقيمين بطريقة‮ ‬غير شرعية،‮ ‬والمساومة في‮ ‬اليد العاملة‮".‬
ويستفيض المشروع القانوني‮ ‬في‮ ‬شرح المخالفات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للعمال،‮ ‬ويحددها في‮ ‬التشغيل دون التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي،‮ ‬وكذا ممارسة نشاط‮ ‬غير مصرح به لدى‮ ‬مصالح الضمان الاجتماعي‮ ‬ومفتشيات العمل المعنية،‮ ‬وعدم دفع مساهمات العمال في‮ ‬الضمان الاجتماعي،‮ ‬أو التصريح الكاذب بالمساهمات لدى مصالح الضمان الاجتماعي،‮ ‬أو تشغيل الأجانب الذين لا‮ ‬يتوفرون على الشروط المحددة في‮ ‬القانون،‮ ‬أو التصريح الكاذب بمنصب العامل‮. ‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.