الدكتورة ليلى حداد أستاذة التعليم العالي فقه وأصول س8 : ما حكم تعطر المرأة قبل خروجه ؟ ج8 : لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تخرج متعطرة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام : " أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية " . س9 : ما حكم تصرف الزوجة في مالها : ج9 : للمرأة ذمة مالية خاصة فلها الحق في تملك المال والضياع وللمرأة الراشدة التصرف في مالها جميع أنواع التصرف فلها التصدق والهبة فعن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت وليدة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال : " لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك " والشاهد أن ميمونة رضي الله عنها كانت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تستشره قبل التصرف بالعتق وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك . وذهب المالكية إلى أن للمرأة التصرف في ثلث مالها فما زاد على الثلث وجب عليها استشارة زوجها فيه ، لذلك فإن من حسن عشرة المرأة لزوجها أن تستشيره في أمورها المالية وليس له الحق في الاستحواذ على مالها وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل أي النساء خير فقال : ( … ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ) ويقصد عدم مخالفتها لزوجها . س10 : ما حكم سفر المعتدة ؟ ج10 : الأصل أنه لا يجوز للمرأة المعتدة السفر لأن فرضها القرار في بيت زوجها مدة العدة فعن فريعة بنت مالك قالت : قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام إني في دار وحشة ، أفأنتقل إلى دار أهلي فأعتد عندهم ؟ فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فقالت : " فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا " ، لكن إن كان هناك ضرورة ملحة تحتم عليها السفر كالسفر لأجل العلاج أو الإدلاء بشهادة أو استخراج وثائق رسمية فلا بأس عليها وتبذل جهدها في أن لا تبيت إلا في بيتها .