الدكتورة ليلى حداد أستاذة التعليم العالي فقه وأصول س3 : ما حكم إمامة المرأة للنساء . ج3 : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء ويحرم عليها إمامة الرجال لحديث أم ورقة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تؤم أهل دارها ولحديث رائطة الحنفية : " أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة " وإذا أمت المرأة النساء فإنها تقف وسطهن . س4 : حكم العدة لمن طلقت بعد عقد الزواج وقبل الدخول . ج 4: ليس على المرأة غير المدخول بها عدة لقوله تعالى : " يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها " س5 :ما حكم خروج المعتدة لزيارة قبر زوجها . ج5 : من واجب المرأة المعتدة أثناء فترة العدة المكوث في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة لقوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة " وليس في خروجها لزيارة قبر زوجها حاجة أو مصلحة شرعية ترخص لها الخروج . س6 : ما حكم إفطار المرضع خوفا على رضيعها . ج6 :لا يجب الصوم على الحامل أو المرضع إذا كان يشق عليها الصوم أو تخاف على ولدها ويجوز لها الفطر فقد جاء في الحديث ( إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصيام " ، ويجب على من أفطرت من المرضعات أو الحوامل بعد ذلك قضاء الأيام اللاتي أفطرنها وأن تتصدق عن كل يوم تقضيه بإطعام مسكين . س7 :ما حكم إسقاط الجنين في أسبوعه الأول . ج7 : لا يجوز إسقاط الجنين في مراحله الأولى وأشد منه إذا بلغ الحمل أربعين يوما وأشد منه إذا بلغ أربعة أشهر ( مئة وعشرين يوما ) ، والدليل على ذلك قوله تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المومنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ) فعدم قتل الأولاد هنا يشمل الإجهاض وكذلك فإن المتعدي على الجنين في هاته المرحلة متعد على ما مآله الحياة فيكون للجنين هنا حكم الحياة في حرمة الاعتداء عليها إلا إن كان في بقاء الجنين ضررا أو خطورة على حياة الأم فتقدم حياة الأم على حياته لأن حياة الأم متحققة وحياته مشكوك فيها .