ما حكم إمامة المرأة للنساء؟ ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء ويحرم عليها إمامة الرجال، لحديث أم ورقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تؤم أهل دارها، ولحديث رائطة الحنفية " أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة "، وإذا أمّت المرأة النساء فإنها تقف وسطهن. حكم العدة لمن طلقت بعد عقد الزواج وقبل الدخول؟ ج: ليس على المرأة غير المدخول بها عدة لقوله تعالى " يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ". ما حكم خروج المعتدة لزيارة قبر زوجها؟ ج: من واجب المرأة المعتدة أثناء فترة العدة المكوث في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أوضرورة، لقوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "، وليس في خروجها لزيارة قبر زوجها حاجة أومصلحة شرعية ترخص لها الخروج. ما حكم إفطار المرضع خوفا على رضيعها؟ ج:لا يجب الصوم على الحامل أوالمرضع إذاكان يشق عليها الصوم أوتخاف على ولدها ويجوز لها الفطر، فقد جاء في الحديث (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصيام "، ويجب على من أفطرت من المرضعات أوالحوامل بعد ذلك قضاء الأيام اللاتي أفطرنها، وأن تتصدق عن كل يوم تقضيه بإطعام مسكين.