سؤال وجواب في فقه الدين والحياة إعداد الشيخ: يوسف قويدر جلول س: متى يجوز الفطر للمريض ؟ يجوز الفطر للمريض في حالتين: 1- إذا كان يشق عليه الصوم وبجهده 2- إذا كان المريض يعرف بالتجربة من نفسه أو بإخبار طبيب حاذق أن الصوم يزيد مرضه أو يؤخر برأه لقوله تعالى بعد أن أمر المؤمنين بالصوم: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)
* متى يجب الفطر على المريض ؟ يجب الفطر على المريض إذا كان يخاف على نفسه بسبب الصوم هلاكا أو يخاف فقد حاسة من حواسه مثل حاسة السمع أو البصر أو غيرهما وذلك لوجوب حفظ النفس في قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) ولا يجوز الفطر للصحيح لمجرد حصول المشقة من الصوم أو لأنه يخاف وقوع المرض هل يصوم الشيخ الكبير والحامل والمرضع وإذا كان الصيام غير واجب عليهم فماذا يترتب عليهم ؟ لا يجب الصوم على الكبير الذي يشق عليه الصوم وكذلك المرأة الحامل أو المرضع إذا كان يشق عليها الصوم أو تخاف على ولدها ويجوز لها الفطر فقد جاء في الحديث: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم والصلاة) وإذا أفطر المريض والمرأة والحامل والمرضع وجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولا يجب القضاء على الكبير إذا أفطر وإنما يندب له أن يتصدق بمد من قمح عن كل يوم أفطره وليس بواجب إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد كان أنس بن مالك يفتدي عندما كبر ولم يقدر على الصيام ويجب على المرضع إذا أفطرت الإطعام فتتصدق عن كل يوم تقضيه مدا من قمح هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه والسكران؟ لا يجب الصوم على المجنون ولا على المغمى عليه لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يعقل ولو صام غائب العقل لا يصح صيامه حال غياب عقله وعليه قضاء ما فاته من الصيام وقت غياب عقله ولو استمر ذلك سنين طويلة ومن كان يفيق أحيانا صح صيامه إن أفاق نصف اليوم فأكثر بشرط أن يكون سليم العقل وقت النية عند الفجر وحكم السكران حكم غائب العقل بجنون وإغماء سواء بسواء إلا أنه آثم إن كان سكره بشرب شيء محرم والنائم يصح صومه ولو نام اليوم كله من قبل الفجر إلى ما قبل المغرب لأن النائم مكلف بالقوة إذ لو نبه انتبه بخلاف فاقد العقل