أصدرت محكمة الاستئناف لوهران حكما بسنة سجنا نافذا في حق رئيس مصلحة البطاقات الرمادية سابقا بولاية وهران وأربعة أعوان آخرين بعد أسبوعين من المداولة، وحكم على أشخاص آخرين متابعين في إطار نفس القضية بعقوبات بلغت ستة أشهر سجنا نافذا، وللإشارة أصدرت المحكمة الأولى في أكتوبر 2008 أحكاما بسنتين سجنا نافذا في حق المتهمين الخمسة، وهي أقصى عقوبة من بين تلك التي صدرت في حق حوالي 10 أشخاص متابعين في إطار هذه القضية. وخلال المحاكمة طالب ممثل النيابة العامة بتشديد العقوبات التي أصدرتها المحكمة الأولى، وتعود أحداث هذه القضية إلى فيفري 2008 حين أوقف المتهمان بتهمة الرشوة والتزوير واستعمال المزور، والتواطؤ والتعسف في السلطة، وتتعلق حيثيات القضية بتزوير بطاقات رمادية لفائدة أصحاب سيارات مرهونة بقرض بنكي للسماح لهم بإعادة بيعها، في حين يمنع القانون عملية البيع إلى غاية الانتهاء من تسديد القرض، كما نطقت المحكمة بالبراءة بعد أسبوعين من المداولة، مؤكدة قرار الحكم الصادر عن المحكمة الأولى في حق مهنيين بقطاع الصحة، وهما طبيبة مختصة في أمراض النساء وطبيب مختص في أمراض الأطفال توبعا قضائيا لأحداث جرت في سنة 2005 بعيادة خاصة تقع بوهران، ويعفي هذا القرار الطبيبين من مسؤولية الخطأ الطبي المنسوب إليهما والمتسبب في عقم أم وإصابة المولود بإعاقة حركية، للإشارة التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون في حق الطبيبين، في حين طالب محامو الدفاع بالإفراج عنهما.