بعض المتحاملين على قانون الأسرة لايتركون فرصة إلا وحاولوا الإجهاز عليه ودعوا إلى إلغائه وفي أحسن حالتهم يدعون لتعديله بما يتوافق مع توجهاتهم منطلقين دوما من المفاهيم الغربية من أجل تطبيق قوانين مدنية حسب زعمهم على الأسرة بدل القوانين الإسلامية منطلقين من مفهوم سيء لفكرة المساواة، ورغم أن قانون الأسرة المعدل في 2005 قوى المركز القانوني للمرأة إلى درجة كاد يتحول القانون إلى قانون المرأة وليس قانون الأسرة من خلال ما ورد فيه من تعديلات تصب كلها فى اتجاه المرأة إلا أن هؤلاء المتحاملين ما ينفكون يجدون الفرصة لتجدد مطالبهم وكانت آخر شطحاتهم القول بأن قانون الأسرة مخالف لأحكام الدستورالمعدل فى 2016 بالاستناد إلى المادة 31 مكرر من الدستور التي ورد فيها": تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل….ِ…"، معتبرين على ضوء هاته المادة أن قانون الأسرة بنصوصه الحالية يكرس التمييز والفروقات بين الرجل والمرأة والحقيقة هم إنما يستهدفون المواد المتعلقة بتنظيم التركات والميراث منطلقين من إحدى قواعد التوريث "للذكر مثل حظ الأنثيين" وهو تشويه وسوء فهم مقصود من البعض لاستهداف قانون الأسرة. فتوريث المرأة النصف مقابل ما يأخذ الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مضطردة في التوريث لكل الذكور وكل الإناث، وللأسف الشديد، لا يعرف كثير من المسلمين أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل (البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لاب)، في حين أن هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا، وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بجانب حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل. وقد لا يصدق كثير من الناس أن هناك أكثر من 30 حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث الرجل، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل علما أننا إذا نظرنا للمسألة بمقياس المركز المالي والمركز العددي سندرك معنى العدل المقصود في هاته المسألة.