محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقوع الطلاق واثباته…!!
نشر في الحوار يوم 06 - 05 - 2018

من الإشكالات التي تطرح في قانون الأسرة الجزائري الإشكال المتعلق بوقوع الطلاق، فهل يمكن للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة خارج دائرة القضاء ويترتب على ذلك آثاره القانونية والشرعية أو أن ما ورد في المادة 49 من قانون الأسرة والتي من ضمن ما جاء فيها "لا يثبت الطلاق إلا بحكم …" فالاثبات هنا هل إقرار بما وقع أم إنشاء لحكم وفي حالة إذا ما أصبح الطلاق لا يقع إلا بحكم مثبت أفلا يكون ذلك متناقضا ومقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية وذلك إذا قارنا هاته المادة بما جاء في المادة132 والتي تنص على: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث "وهذا يعطي قرينة بأن الطلاق الذي يقع لفظا لا يعتد به ظاهريا حسب مقتضى المواد القانونية ومن هنا نجد أنفسنا في حالة التباس في ما يتعلق بمدى الأثر المترتب عن صدور لفظ الطلاق من الزوج ومن ثم متى يبدأ حساب العدة وكيفية التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما يلحق ذلك من آثار مترتبة عن فك الرابطة الزوجية اللهم إلا استئنسنا في هاته الحالة بما قال به بعض الفقهاء بضرورة الإشهاد في الطلاق وهو ما ذهبت إليه مدونة الأسرة في المغرب الشقيق من خلال ما ورد في المادة 79 من مدونة الأسرة والتي نصت على: يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك".
ومن هنا أصبح من وجهة نظري ضرورة مراجعة وإثراء بعض المواد المتعلقة بالطلاق مثل ما هو الأمر بالنسبة لكثير من المواد وهذا لأجل أخذ منحى واضح في هاته المسألة وذلك وفقا لما هو معمول به من اجتهادات المحكمة العليا والعمل القضائي بشكل عام وبالاعتماد على وجهات نظر الفقهاء واجتهاداتهم في هذا المجال ،لأن واقع الحال في المجتمع اليوم هو وقوع عدة مشاكل وتجاوزات فى مجال الطلاق العرفي وآثاره وضياع الكثير من الحقوق والتجاوز في التوقف عند أحكام الشريعة وبلا شك فإن المادة 222 من نفس القانون تحيلنا إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولكن هذا يحتاج إلى اجتهاد ورأي ملزم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.