من الإشكالات التي تطرح في قانون الأسرة الجزائري الإشكال المتعلق بوقوع الطلاق، فهل يمكن للزوج أن يوقع الطلاق بإرادته المنفردة خارج دائرة القضاء ويترتب على ذلك آثاره القانونية والشرعية أو أن ما ورد في المادة 49 من قانون الأسرة والتي من ضمن ما جاء فيها "لا يثبت الطلاق إلا بحكم …" فالاثبات هنا هل إقرار بما وقع أم إنشاء لحكم وفي حالة إذا ما أصبح الطلاق لا يقع إلا بحكم مثبت أفلا يكون ذلك متناقضا ومقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية وذلك إذا قارنا هاته المادة بما جاء في المادة132 والتي تنص على: إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث "وهذا يعطي قرينة بأن الطلاق الذي يقع لفظا لا يعتد به ظاهريا حسب مقتضى المواد القانونية ومن هنا نجد أنفسنا في حالة التباس في ما يتعلق بمدى الأثر المترتب عن صدور لفظ الطلاق من الزوج ومن ثم متى يبدأ حساب العدة وكيفية التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن وما يلحق ذلك من آثار مترتبة عن فك الرابطة الزوجية اللهم إلا استئنسنا في هاته الحالة بما قال به بعض الفقهاء بضرورة الإشهاد في الطلاق وهو ما ذهبت إليه مدونة الأسرة في المغرب الشقيق من خلال ما ورد في المادة 79 من مدونة الأسرة والتي نصت على: يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك". ومن هنا أصبح من وجهة نظري ضرورة مراجعة وإثراء بعض المواد المتعلقة بالطلاق مثل ما هو الأمر بالنسبة لكثير من المواد وهذا لأجل أخذ منحى واضح في هاته المسألة وذلك وفقا لما هو معمول به من اجتهادات المحكمة العليا والعمل القضائي بشكل عام وبالاعتماد على وجهات نظر الفقهاء واجتهاداتهم في هذا المجال ،لأن واقع الحال في المجتمع اليوم هو وقوع عدة مشاكل وتجاوزات فى مجال الطلاق العرفي وآثاره وضياع الكثير من الحقوق والتجاوز في التوقف عند أحكام الشريعة وبلا شك فإن المادة 222 من نفس القانون تحيلنا إلى ضرورة الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولكن هذا يحتاج إلى اجتهاد ورأي ملزم.