أكدت دائرة الإفتاء العام بالأردن أن الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة يقع بشروط، مشيرة إلى أن الطلاق عبر الرسائل القصيرة بالخلوي أو الايميل يأخذ حكم الطلاق بالكتابة. وأوضحت لجنة الإفتاء "أن الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة: إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالكتابة، موضحة أن الطلاق باللفظ إذا كان بالألفاظ الصريحة يقع باتفاق الفقهاء، كأن يتصل الزوج بالزوجة بواسطة الهاتف، فيقول لها: أنت طالق. فهذا الطلاق يقع باتفاق الفقهاء، وهو بمثابة الخطاب مواجهةً. وأما الطلاق عبر الوسائل الالكترونية الحديثة: كالرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول، أو رسائل البريد الإلكتروني (الإيميل): فهذه تأخذ حكم الطلاق بالكتابة الذي بحثه الفقهاء المتقدمون". وأضافت اللجنة في فتواها "والطلاق بالكتابة يقع عند جمهور الفقهاء ولو مع القدرة على اللفظ، ولكن يشترط لوقوعه شروط: الأول: أن تكون الكتابة مستبينة، ومعنى كونها مستبينة: أن يكون لها أثر، بحيث يمكن قراءتها بسهولة للقارئ، وذلك كالكتابة على الورق أو الجدران أو الشاشة الإلكترونية أو شاشة الهاتف المحمول، من غير تقطع في الكلمات أو اختفاء في الحروف. الثاني: أن تكون الكتابة مرسومة، ومعنى كون الكتابة مرسومة أن تكون موجهة إلى الزوجة ومرسلة إليها، وهنا يجب التأكد أن الذي قام بكتابة الرسالة وإرسالها إلى الزوجة هو الزوج فعلاً لا غيره: لأن الطلاق لا يقع من غير الزوج. فمتى كانت الكتابة واضحة يمكن قراءتها، وأرسلها الزوج إلى الزوجة فإن الطلاق يقع بها عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة. الثالث: ألا يكون الزوج مكرهاً حال كتابة الرسالة". وقالت اللجنة "لذلك حين ترد إلى دائرة الإفتاء بعض الأسئلة عن حالات الطلاق التي تقع عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة كالهاتف المحمول: بأن يرسل الزوج لزوجته عبارة "أنت طالق" ففي هذه الحالة تفتي الدائرة بوقوع الطلاق، كما نصت المادة: 86 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على وقوع الطلاق باللفظ، أو الكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة".