حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جملة من الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري، قصد حماية الصحة الحيوانية وترقيتها، فضلا عن مطابقة البضائع والسلع المستعملة في هذا المجال للمقاييس والمعايير المعمول بها. وأكد المرسوم التنفيذي رقم 09-102 المؤرخ في 10 مارس الفارط الصادر في الجريدة الرسمية رقم 16 بناء على وزير الفلاحة أن هذا النص التنظيمي المصادق عليه في أكتوبر الفارط من طرف مجلس الحكومة إلى تدعيم مراقبة مطابقة الأدوية التي لها أثر كبير على الصحة الحيوانية والصحة العمومية. وأوضح نص المرسوم في مادته الثانية أنه يتولى استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري مستوردون معتمدون من طرف الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، وكذلك حسب كيفيات يحددها قرار الوزير المكلف بالسلطة البيطرية. وحسب المرسوم التنفيذي فإنه يتعين على مستوردي الأدوية ذات الاستعمال البيطري أن يتمون من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من قبل السلطات الصحية المختصة، ويجب أن يتم تسويق كل دواء ذي استعمال بيطري مستورد مسبقا في البلد الأصلي. غير أنه يمكن أن تكون الأدوية ذات الاستعمال البيطري الموجهة للوقاية من الأمراض غير الموجودة في بلد المنشأ، ومعالجتها موضوع استيراد بعد موافقة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. وشدد المرسوم التنفيذي بأن هذه الأدوية تخضع لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية، ويجب أن ترفق بشهادة التحاليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية المؤسسة بالقانون 88-08 الصادر 26 جانفي من سنة .1988 وأفاد المصدر فيما يتعلق ببيانات وسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري يجب على هذه الأخيرة أن تكون باللغة العربية أولا ثم بلغة أخرى، بناء على القانون رقم 91 -05 المتضمن استعمال اللغة العربية لتسهيل مهام المصالح الجمركية في معرفة بلد المنشأ ومدة الصلاحية وتركيبة المنتوج.