صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية رقم 16 يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات ااستعمال البيطري. ويهدف هذا النص التنظيمي المصادق عليه في أكتوبر الفارط من طرف مجلس الحكومة إلى تدعيم مراقبة مطابقة الأدوية التي لها أثر كبير على الصحة الحيوانية والصحة العمومية. كما يحدد هذا المرسوم التنفيذي الإجراءات العامة المتعلقة بشروط استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري. وأفاد نص المرسوم أنه يتولى استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري مستوردون معتمدون من طرف الوزير المكلف بالسلطة البيطرية حسب كيفيات يحددها قرار الوزير المكلف بالسلطة البيطرية. وحسب المرسوم التنفيذي فإنه "يتعين على مستورد الأدوية ذات الاستعمال البيطري أن يتمون من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من قبل السلطات الصحية المختصة" مضيفا أنه "يجب تسويق كل دواء ذي استعمال بيطري مستورد مسبقا في البلد الأصلي. وبالتالي تجدر الإشارة أن "الأدوية ذات الاستعمال البيطري الموجهة للوقاية من الأمراض غير الموجودة في بلد المنشأ ومعالجتها موضوع استيراد بعد موافقة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية". كما أوضح نص المرسوم التنفيذي رقم 16 أنه على هذه الأدوية "أن تخضع لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية" وأن "ترفق بشهادة التحاليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية المؤسسة بالقانون الصادر سنة 1988". وفيما يتعلق ببيانات وسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري أفاد المرسوم التنفيذي أنه "يجب على هذه الأخيرة أن تكون باللغة العربية أولا ثم بلغة أخرى". (وأج)