بقرار من هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أدينت المتهمة (ش.فتيحة) بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات بموجب التهم المنسوبة إليها السرقة باستعمال سلاح ظاهر، انتهاك حرمة منزل وانتحال وظيفة، المشاركة في السرقة بالنسبة للمتهم الثاني في القضية (ب.خالد) بصفته زوجها الذي استفاد من البراءة لفائدة الشك، حيث كانت النيابة العامة قد التمست عقوبة المؤبد ضدهما. تتلخص حيثيات القضية التي تعود وقائعها إلى 22 أفريل 2007 أن المتهمة (ش.فتيحة) تم إلقاء القبض عليها متلبسة من قبل مصالح الأمن في بيت الضحية العجوز البالغة من العمر 84 سنة على إثر محاولتها الهروب بعد أن اعتدت على هذه الأخيرة في بيتها الواقع بحي الأفواج أول ماي، حيث قامت بانتحال صفة موظفة بسونلغاز بعد أن أوهمتها بأنه من الضروري الدخول إلى الشقة من أجل تفقد العداد، وهناك اغتنمت فرصة وجود الضحية لوحدها لتنفيذ جرمها، فقد أشهرت في وجهها سكين وطلبت منها إحضار كل مصوغاتها والنقود التي بحوزتها لكن الضحية وحسب ما أكدته خلال الإدلاء بأقوالها قامت بمقاومتها الأمر الذي جعلها تتعرض لأضرار متفاوتة الخطورة حيث أرفق ملف القضية بشهادة طبية لها تثبت عجز لمدة 10 أيام على إثر سقوطها أرضا بعد أن أغمي عليها من شدة الصراخ، مضيفة أنها قامت بنزع عقد ذهبي من رقبتها وهمت بالهروب حتى لا يكتشف أمرها لكن الجيران تمكنوا من الإمساك بها وتسليمها للشرطة. المتهمة أثناء جلسة المحاكمة اعترفت بالأفعال المنسوبة إليها فيما أصرت على عدم تورط زوجها معها الذي تمت متابعته بنفس التهم وهي أقوال متناقضة حسب دفاع الضحية مقارنة بما جاء في محضر الاستجواب أين أكدت أنها احترفت سرقة البيوت بعلم وبطلب زوجها الذي كان الرأس المدبر، حيث تبين أنه قد وقعت عمليتين متشابهتين بحي شاطوناف ومحل تجاري وهو ما فنده جملة وتفصيلا زوجها خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة مؤكدا في الوقت ذاته أنه يعمل كمصلح سيارات في نفس المبنى الذي يقطن فيه بدالي إبراهيم، وعليه لم يكن يعلم بتحركات زوجته التي كانت تخرج يوميا بحجة العمل كمنظفة في إحدى المؤسسات. تجدر الإشارة إلى أن المتهمة كانت تقطن في بلجيكا قبل أن تتزوج حيث هي أم لطفلتين أما دفاع الطرف المدني أشار إلى ضرورة إسناد جناية محاولة القتل لجملة التهم المتابعة بها كما أن ممثلة النيابة العامة اعتبرت الوقائع جد خطيرة تهدد أمن المواطن لذلك طالبت بإدانة المتهمين بالمؤبد ليتم بعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم المذكور أعلاه.