تبعا لاجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي ناقش وصادق على القانون المرور الجديد، صدر في الجريدة الرسمية القانون المتمم والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق ليصبح ساري المفعول ابتداء من هذه السنة. ويهدف هذا القانون الجديد المعدل والمتمم إلى تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات وتحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق، إلى جانب توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة وإقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بالمرور. ومن أهم ما تضمن من عقوبات لقاء المخالفات من الدرجة الأولى تسليط غرامة جزافية من 2000 إلى 3000دج للمفرطين في السرعة، وعند استعمال أجهزة التنبيه الصوتي ولدى تشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات والمرور وسط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي. بينما تصل الغرامة المالية إلى 4000 دج لكل مخالفة تعلقت بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بعدم وضع حزام الأمن وعدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات والتوقف بدون ضرورة على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع أو في حال استعملت أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا. فضلا عند استعمال للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة وإلى جانب تجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة سياقة اختيارية. كما تسلط نفس الغرامة على الأشخاص الذين يسمحون للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات الجلوس في الأماكن الأمامية والتوقف التعسفي المعيق لحركة المرور إلى وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على الزجاج المركب. كما جاء في ذات القانون تسليط غرامة مالية بين 4000دج و6000دج المتعلقة باتجاه المرور المفروض وبإشارات الأمر بالتوقف التام وبالمناورات الممنوعة في الطرق السيارة والطرق السريعة، إلى جانب الذهاب نحو اجتياز الخط المتواصل وتشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة وكذلك المكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع وبالاستمرار في قيادة السيارة دون إجراء الفحص الطبي الدوري. وطبقا للمادة 67 من هذا القانون الجديد فإن كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد المرور معرض للعقاب طبقا لقانون العقوبات الجزائي في ماديتيه 288 و,289 كما يخضع كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو مخدرات إلى الحبس مدة سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100000 إلى 300000دج، نفس الشيء بالنسبة لمركبات التابعة للوزن الثقيل أو النقل الجماعي ويعاقب كل شخص بثلاث سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج ارتكب مخالفة في الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية القانونية وعدم الامتثال إلى إشارات التوقف والسير في الممنوع. هذا ويمكن لصاحب المركبة أن يطعن في قرار وضع المركبة في المحشر أمام الجهة القضائية، كما يمكن لموظفي الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الخاصة أن يعملوا في غياب حال السائق على نقل المركبة بحضورهم إلى المحشر.