نظرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية المتهم (ح.ن) المتابع بتهمة النصب والاحتيال طبقا للمادة 372 من قانون العقوبات إضرارا بالضحية (س.ز)، حيث سبق وأن تم الفصل فيها من قبل المحكمة الابتدائية بباب الواد والتي أدانت المتهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 20 ألف دينار. مجريات الواقعة تعود إلى 23 أكتوبر الماضي عندما أودعت الضحية (س.ز) شكوى ضد المدعو (ح.ن) من أجل قضية نصب واحتيال راحت ضحيتها شهر أوت من نفس السنة على مستوى شارع احمد بوزوينة بالقصبة، وقد صرحت أنه في شهر أفريل تعرفت على المشتكى منه، حيث عرض عليها أن تسلمه طقما من الذهب ليريه لوالديه حتى يتمكن من خطبتها وعليه فقد سلمته الطقم إضافة إلى هاتف نقال، ومنذ ذلك لم يلتق بها ولم يقم بالخطوة التي وعدها بها، كما أنه لم يرجع لها مصوغاتها، في المقابل أخذت منه صورة من بطاقة تعريفه الوطنية كضمان ليفي بوعده. المتهم ولدى سماع أقواله اعترف انه بالفعل كان على علاقة بالشاكية وكان ينوي أن يخطبها لكنه تراجع بعد أن رآها مع عدة أشخاص، أما بخصوص الأفعال المنسوبة إليه فقد نفاها جملة وتفصيلا، حيث مثل المتهم أمام المحكمة الابتدائية بدون محام متمسكا بأقواله على محاضر السماع، مرجعا القضية إلى شكوى انتقامية، بدورها الضحية حضرت الجلسة وطالبت بتعويض قدره 20 مليون سنتيم قيمة الطقم والهاتف النقال، في حين تمت إدانته بالحكم المذكور أعلاه لجملة القرائن المتوفرة ضده.