قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في حق المتهم (ق.س) بإدانته بعامين حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 100 ألف دينار بموجب التهم الموجهة إليه جناية الحيازة والمتاجرة في مواد كيماوية بدون رخصة تدخل في صناعة المتفجرات، في حين التمست النيابة العامة في حق المتهم تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا. بتاريخ 11 ديسمبر الماضي حررت مصالح الضبطية القضائية لدائرة الاستعلام والأمن ببوزريعة محضرا ضد المدعو (ق.س)، حيث صرح هذا الأخير لدى سماعه من قبل ذات المصالح أنه عندما كان يعمل كبائع عقاقير بالسوق الشعبية ببلدية بئر مراد رايس أيام الخميس والجمعة تقدم إليه شخص يجهل هويته وطلب منه أن يبيعه كمية من البارود وقد أخبره بأن هذه المادة يريد استعمالها كخليط بمادة زيت الزيتون لعلاج ابنته، وبما أنه كان حينها لا يملك تلك المادة طلب منه العودة في الأسبوع القادم وهذا حتى يأتيه بالمادة وقد توجه في نفس اليوم وبمفرده الى بلدية الحراش وبالضبط الى محل تاجر عقاقير طالبا منه بيعه كمية من البارود في حالة توفر هذه المادة عنده، حيث كان له ما أراد بعد أن أخبره أن لديه علبة تحتوي حوالي 10 غ بسعر 50 دينارا كما أن الشخص المجهول رجع إليه بعد المهلة التي طلبها وباعه العلبة بسعر 200 دينار، لكن وبينما كان يعمل المتهم (ق.س) بمركز التكوين المهني ببئر مراد رايس تم توقيفه من طرف مصالح الأمن وقد تم تحويله الى مقرهم للتحقيق معه، واعترف أنه بالفعل باع شخصا مجهولا كمية من البارود، مؤكدا أنه ليست له أية علاقة مع الجماعة الإرهابية المسلحة، وأنه يعلم أن هذه المادة تدخل في صناعة الذخيرة والمتفجرات، وهي نفس الأقوال التي أدلى بها خلال مجريات المحاكمة، مصرا في الوقت ذاته على إنكار جميع التهم المنسوبة إليه . الدفاع من جهته ركز خلال مرافعته على الكمية التي قام ببيعها، مضيفا كذلك أن موكله غير مسبوق قضائيا لا في قضايا مماثلة ولا في قضايا أخرى، مشيرا إلى وضعه الاجتماعي، حيث احترف مهنة بيع العقاقير في الأسواق الشعبية، و يتداول الناس عليه عليه من مختلف الأماكن، وبالتالي فإنه يجهل هويتهم، لتكتفي هيئة المحكمة بإدانته بالحكم المذكور أعلاه بعد أن خفضت العقوبة من 4 سنوات سجنا نافذا الى عامين نافذة والأخرى موقوفة النفاذ.