ربيقة يعزي عائلة المجاهد وصديق الثورة فيليكس لويس جيرو    ضرورة المحافظة على إرث الشهداء الذين ضحوا في سبيل الجزائر    سعداوي يتلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة    اختتام أشغال الدورة العادية ال38 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا    مسيرات بأمريكا احتجاجا على مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة    الغرب الصليبي لا يعرف الحياد..؟!    فرقة البحث والتدخل BRI توقيف 03 أشخاص و حجز مهلوسات    أمن دائرة ششار توقيف 05 أشخاص تورطوا في سرقة    انخفاض نسبة حرائق الغابات ب91 % خلال سنة 2024    استغلال الأملاك المصادرة في إطار قضايا الفساد    تتويج دبلوماسية المبادئ والمصداقية والإنجازات    الجزائر ترفض انتهاك سيادة لبنان    "شايب دزاير" تثير"الكتابة، الذاكرة، أو كيف نمجد شهداءنا"    حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال السلام في الشرق الأوسط    غليان في المغرب ضد التطبيع واستهداف الأصوات الحرّة    عمورة أفضل مهاجمي "الخضر" قبل قمتي بوتسوانا والموزمبيق    غويري: سعيد ببدايتي مع مرسيليا ومستعد للعب في أي منصب    احتدام التنافس للفوز بالقميص الأصفر    جيدو/ الدورة الافريقية المفتوحة بتونس: الجزائر تحصد خمس ميداليات, منها ذهبية واحدة    اكتتاب 85% من أسهم بنك التنمية المحلية    توزيع 81 ألف هكتار بالجنوب وتسوية 33 ألف ملف    انزلاقات أرضية ونقص الإنارة ومشاكل أخرى تهدد ترامواي قسنطينة    الخبز التقليدي زينة المائدة وبنّتها    عمليات جراحية لزرع الجلد وخشونة الركبة واستئصال الكلية    البليديات يشرعن في تنظيف منازلهن إحياء لعادة "الشعبانية"    3 عروض تروي المقاومة والتاريخ    آيت دحمان تقدّم إضاءات هامة وعميقة    "من جبل الجرف إلى تل أبيب".. تساؤلات عن الهوية    الأسبوع الوطني للوقاية: السلطات العليا تولي الصحة العمومية "أهمية خاصة"    جمعية "راديوز" تكرم عائلة فقيد الكرة المستديرة الجزائرية محي الدين خالف    غرب الوطن: أبواب مفتوحة على مندوبيات وسيط الجمهورية    دراجات /طواف الجزائر 2025 /المرحلة الثامنة: فوز الدراج الجزائري محمد نجيب عسال    الصحفية "بوظراف أسماء"صوت آخر لقطاع الثقافة بالولاية    الشهداء يختفون في مدينة عين التوتة    غريب يؤكد على دور المديريات الولائية للقطاع في إعداد خارطة النسيج الصناعي    معرض دولي للبلاستيك بالجزائر    تسويق حليب البقر المدعم سمح بخفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب ب 17 مليون دولار    هكذا ردّت المقاومة على مؤامرة ترامب    حملات إعلامية تضليلية تستهدف الجزائر    هل تكبح الأسواق الجوارية الأسعار في رمضان؟    فريقا مقرة وبسكرة يتعثران    الجزائر تواجه الفائز من لقاء غامبيا الغابون    فلسطين حق تاريخي لشعب مكافح لن يتنازل عن أرضه    متعامل النقال جازي يسجل ارتفاعا ب10 بالمائة في رقم الأعمال خلال 2024    بداري يرافع لتكوين ذي جودة للطالب    قِطاف من بساتين الشعر العربي    كِتاب يُعرّي كُتّاباً خاضعين للاستعمار الجديد    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    عرض فيلم "أرض الانتقام" للمخرج أنيس جعاد بسينماتيك الجزائر    كيف كان يقضي الرسول الكريم يوم الجمعة؟    سايحي يواصل مشاوراته..    صناعة صيدلانية : قويدري يبحث مع نظيره العماني سبل تعزيز التعاون الثنائي    وزير الصحة يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي    وزير الصحة يستمع لانشغالاتهم..النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة تطالب بنظام تعويضي خاص    وزير الصحة يلتقي بأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل للنفع العام سيكون حسب تكوين المستفيد من الحكم
العقوبة ستطبق في المرافق العمومية كالبلدية والولاية والمستشفيات
نشر في النهار الجديد يوم 06 - 02 - 2009

كشف محمد عمارة، المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المستفيد من عقوبة العمل للنفع العام الذي يحكم عليه بالعمل للنفع عوضا عن العقوبة السالبة للحرية، يستفيد من عمل يتناسب وإمكاناته الشخصية وظروفه الاجتماعية.
وقال محمد عمارة في لقاء صحفي عقده بإقامة القضاة بالعاصمة، أول أمس، على هامش ملتقى حول الآليات المتعلقة بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، إلى أن النيابة العامة تقوم بتشكيل ملف الإجراءات المتعلق بالمستفيد من العقوبة المذكورة، وارساله إلى القاضي الذي يتولى متابعة تطبيق العقوبة، بعد استدعاء المعني للتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، وعرضه على طبيب لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار نوعية العمل الذي يتناسب مع حالته البدنية.
وذكر عمارة، إنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات اختيار عمل من بين المناصب المعروضة التي تتلاءم وإمكانيات المستفيد من العقوبة، للحفاظ على اندماجه الاجتماعي والحيلولة دون التأثير على السير الحسن لحياته المهنية والعائلية، مضيفا أنه بالنسبة لفئتي النساء والقصر ما بين 16 و18 سنة، فإنه يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم، وعلى الخصوص مراعاة عدم إبعاد القصر عن محيطهم الأسري واستمرار مزاولة دراستهم، وبناء على ذلك يقوم قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر بالوضع يعين فيه المؤسسة التي ستستقبل المعني لقضاء عقوبته وكذا كيفيات تطبيقها، حيث تكون المؤسسات المستقبلة من المرافق العمومية الخاضعة للقانون العام، على غرار البلدية أو الولاية أو المستشفى. وطبقا للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات فإنه بإمكان قاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب من المعني أو من يمثله، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة وتأجيل تنفيذها إلى حين زوال السبب الجدي، متى استدعت ذلك الظروف الاجتماعية أو العائلية للمعني، مع إبلاغ النيابة العامة بنسخة من المقرر، في حين تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق عقوبة الحبس الأصلية على المحكوم عليه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، ويبقى لقاضي الحكم كامل السلطة التقديرية للنطق بعقوبة العمل للنفع العام أو العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم، ودعا عمارة إلى ضرورة توحيد منهجية العمل حول تطبيق العقوبة البديلة المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام عبر كل الجهات القضائية للقطر الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أنه لكي تترتب عن المحكوم عليه عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة يجب أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه على 16 سنة عند ارتكاب الفعل المحاكم عليه، كما يجب أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا 3 سنوات حبسا، ولا تتجاوز العقوبة المحكوم بها مدة عام حبسا نافذا، وكذا الموافقة الصريحة للمتهم على العقوبة البديلة قبل الحكم النهائي بها، حيث تتراوح مدة عقوبة العمل للنفع العام بين 40 و600 ساعة بالنسبة للبالغ وبين 20 و300 ساعة بالنسبة للقاصر، حيث تطبق هذه المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود 18 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.