يتزامن إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة مع مكسب أكيد للأسرة الإعلامية في الجزائر ألا و هو تكريس حرية الصحافة في الدستور المعدل.تنص المادة 41 من الدستور المعدل الذي صادق عليه البرلمان في شهر فبراير 2016 على أن "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية" و أنه "لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم".كما أن "نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية" حسب المادة نفسها التي تنص على أنه "لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".و في هذا السياق كان وزير الاتصال حميد قرين قد اعتبر أن ما جاء في الدستور المعدل يعتبر "مكسبا كبيرا و أيا كان الدافع أو الإساءة أو الشتم أو القذف أو التهجم فإن الصحفي لن يتعرض للحبس من الآن فصاعدا". دعم دون قيود لحرية الصحافة من هذا المنطلق ما فتئ رئيس الجمهورية يبدي اهتماما بالغا بانشغالات الأسرة الاعلامية معبرا عن "دعمه التام" لحرية الصحافة.وفي 2013 حين كان يتواجد في فترة نقاهة جدد الرئيس بوتفليقة التزام الدولة بتزويد الصحافة الوطنية و قطاع الإعلام بآليات قانونية و بأشكال دعم مختلفة تسمح له بأداء مهامه النبيلة كما أعلن في نفس السنة عن تأسيس يوم وطني للصحافة يتم إحياؤه يوم 22 أكتوبر من كل سنة.و يصادف هذا اليوم صدور بتاريخ 22 أكتوبر 1956 أول عدد من جريدة المقاومة الجزائرية لسان حال جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني. تشهد الساحة الإعلامية اليوم انتشارا واسعا لوسائل الإعلام المكتوبة و القنوات التلفزيونية التابعة للقطاعين العام و الخاص.وأوضح الرئيس بوتفليقة انه في الجزائر حيث يتم استكمال بناء الديمقراطية تعد الصحافة و وسائل الإعلام من حيث أهمية دورها "فضاءا ضروريا للنقاش العام الذي يسمح للرأي العام بإسماع صوته".وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة التزمت بحماية حرية الصحافة من أي انسياق إلى التجني بالقذف أو الاحتقار أو أي إجحاف في حق المواطن أو الطعن في المؤسسات الدستورية.و في هذا الإطار تم إطلاق ورشات لسنة 2016 لإعادة تنظيم القطاع و تأهيله و يتعلق الأمر أساسا بوضع سلطة لضبط الصحافة و إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة و كذا مجلس دائم لإصدار البطاقة المهنية و صدور قانون حول الإشهار و سبر الآراء.و أمر رئيس الجمهورية, في شهر أكتوبر الماضي, الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.و دعا المهنيين و الناشرين إلى "تحمل مسؤولياتهم" من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها".و أضاف رئيس الجمهورية أن مثل هذه الجهود ينبغي أن تترجم أيضا في تحديث أدوات الاتصال واحترافية أداء هذه المؤسسات, من جهة, والتقيد, من جهة أخرى, بأحكام منظومة التشريع والتنظيم ذات الصلة بحماية العاملين في قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية".كما أكد الرئيس بوتفليقة على انه "لا مناص للصحافيين, بعد استكمال عملية تحديد صفة الصحافيين المحترفين وضبط البطاقية الوطنية, من الانضمام إلى مسار الإصلاح الذي باشرناه خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونا, أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها".و في نفس السياق أعلن وزير الاتصال في شهر فبراير الماضي, أنه "قد تتم مراجعة" بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفها مع أحكام الدستور المعدل خاصة تلك التي تكرس حرية التعبير.و أوضح قرين من جهة أخرى أن انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة سيكون في شهر (مايو 2016) و أن الإجراء تأخر بسبب "انتظار" تسوية وضعية جميع الصحافيين.و ذكر من جهة أخرى بتنصيب اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف خلال نفس الشهر.و بشان تعيين رئيس جديد لسلطة ضبط السمعي البصري خلفا لميلود شرفي الذي عين في مجلس الأمة, ذكر قرين أن ذلك من "صلاحيات" رئيس الجمهورية.و يعد القانون حول الإشهار و سبر الآراء أيضا من بين القوانين ال30 التي ستعرض على غرفتي البرلمان للدراسة و المصادقة خلال دورة الربيع (2016) و في هذا السياق أكد قرين أن القانون الخاص بالإشهار "لن يحتوي على أي شيء استثنائي و سيكون مشابه للقوانين السارية في البلدان الأخرى".و بخصوص منح الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار, الإشهار للجرائد أكد قرين أن "الأمر لا يتعلق بحق", مشيرا إلى أن دائرته الوزارية "لا تركز على هذه النقطة و لكن أولويتها تتمثل في تحديث هذه المؤسسة".و حسب الوزير فإن الصحافة المكتوبة تضم حوالي 153 عنوانا يستفيدون من دعم الدولة لا سيما خلال إشهار الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار.و تأتي مكاسب الصحافة في الجزائر أيضا لتعزيز الفضاء الإعلامي في البلد و أيضا لتعزيز أسس دولة القانون و الديمقراطية في البلد في سياق مواصلة الدستور المعدل.