زوجة تعمل، وتسأل عن حكم إخفاء مالها عن زوجها خشية أخذه؟ إنّ الإسلام أعطى للزوجة حق التملّك والتصرّف في أموالها مثل الرجل متَى توفّرت فيها شروط معيّنة كالعقل وغيره، قال تعالى: {وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} النساء: .04 فالمهر مثلاً حق للمرأة لا يجوز لوليّها أو لزوجها أن يأخذه أو أن يتصرّف فيه دون إذن منها أو دون رِضاها، وكذلك المال الّذي تكسبه من العمل، هو ملك لها لا يجوز لزوجها أخذه بالقوّة، وإن أراد أخذ شيء منها فعليه أن يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا حتّى تحصل المودة والرّحمة بينهما، ولا يفترقا بسبب المال. سؤال: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل أو المطاط الواقي من أجل التباعد بين الولادات؟ إذا كان الحمل مضرًا بصحّة المرأة جاز لها التباعد بين الولادات لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضرر ولا ضِرار'' رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح، وقد قال ربّنا جلّ وعلا: {ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللهَ كان بكم رحيمًا} النساء: 29، وقال أيضًا: {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة: .195 كما يجوز تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وإعطائهم الرعاية والحنان الكافيين، فعن أسامة بن زيد أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ''أشفق على ولدها أو قال : على أولادها'' رواه مسلم. فيجوز للزوج أن يعزل، أو أن يقوم بما يقوم مقامه، شريطة أن لا يضر بصّحتها، وأن لا تتسبّب في إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، كما هو الظّاهر من مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعلى الزوجين أن يستشيرَا طبيبًا ثقة يوجّههما إلى ما لا يخالف الشّريعة. هل تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة اللذين يجمع بينهما عقد نكاح شرعي ومدني؟ الخلوة بين الرجل والمرأة اللذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمية وعقد النكاح محرّمة في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرم''، وقال: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان'' أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشيطان للعمل على إيقاعهما في الفاحشة، أمّا الرجل والمرأة اللذان يجمع بينهما عقد شرعي وعقد مدني فلا يختليان ببعضهما حتّى يعلن زواجهما بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشبهة ودرءا لها لابد من إعلان الزّواج بالعرس، والله أعلم. شخص عقد على فتاة عقدًا شرعيًا ثمّ خطبها آخر فقبلت به دون أن يُطلّقها الأوّل؟ بما أنّه عقد عليها عقدًا شرعيًا مستوفيًا لجميع أركانه من وليّ وشاهدين وصُداق ورضى، فإنّه زوّجها وأصبحت بذلك العقد في ذمّة رجل شرعًا، وزواجها الثاني دون أن يطلّقها الأوّل باطل وتعتبر خيانة زوجية إن علِمَت بالحكم ورضيت بالزّواج مع آخر. فلا بُدّ أن ينفصلاَ قبل حصول الدخول لأنّه زواج باطل كما ذكرنا سابقًا، وهذا السؤال يجرّنا إلى ضرورة التّنبيه إلى أمرين: الأوّل: عدم الفصل بين العقد الشّرعي وبين إعلان الزّواج بالعرس بفاصل زمني طويل قد يصل في بعض الحالات إلى أعوام، وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى على أحد. فقد يموت أحدهما ويحدث الشقاق والنّزاعات بين عائلتيهما حول الميراث والمهر، وقد ينتج في بعض الحالات عن العلاقات غير المحدودة بين المخطوبين اللذين يربط بينهما عقد شرعي حمل الأولاد الذين ينظُر إليهم المجتمع نظرة ظالمة. وتفاديًا لذلك كلّه، ينبغي عدم الفصل بين العقد الشّرعي والعقد المدني والعرس بفاصل. الثاني: ينبغي وضع حد لتلك العلاقة بعدم الاختلاء دون وجود محرم وبعدم كثرة الاتصالات واللقاءات قبل إعلان الزّواج بالوليمة والعرس. ما هو حكم بعض العادات الجارية في الأعراس الجزائرية كوضع الحنّاء في يدي العروسين ليلة الدخول، وكتقديم اللبن أو العسل ونثر الحلوى وغير ذلك ممّا يفعل عند دخول العروس إلى بيت زوجها؟ إنّ كلّ عادة أو عرف لم يتعلّق به معتقد فاسد أو نيّة باطلة فاسدة أو لم يخالف ما ثبت بنص الكتاب أو السُنّة فهو عمل مباح لا حرج فيه. أمّا نثر الحلوى فقد ثبت في السُنّة المطهّرة نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن النثار ورمي الطعام لما في ذلك من إهانة لرزق الله جلّ جلاله وإن كان ولا بُدّ فلتناول العروس بيدها الحلوى للصغار وذلك أكرم لرزق الله وأكرم للأطفال.