ضرائب: اطلاق يوم الأربعاء منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات عن بعد    اتصالات الجزائر تفوز بجائزة..    الجزائر وإيطاليا ملتزمتان بتعزيز الشراكة    عطاف يدعو الى الالتفاف حول الشعب الفلسطيني لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وجهود اعادة الاعمار    حرية التعبير أصبحت جريمة في المغرب!    انطلاق معرض رمضان في القصر    حوادث المرور.. كابوسٌ في رمضان    فرنسا تحاول لعب دور الضحية    منذ 67 سنة خلت, إستشهاد صقر جبال الزبربر, القائد سي لخضر    تحديد كيفيات تطبيق تخفيض 10 بالمائة    وزارة المالية توضّح..    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48405 شهداء و111835 جريحا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والإنتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    زروقي يبحث سبل التعاون في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية مع نظيريه الصومالي والموزمبيقي    اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي بالقاهرة قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    نشرية خاصة : أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    الأونروا) تعلن استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية بغزة    خنشلة : أمن دائرة بابار توقيف شخص و حجز مخدرات    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    غويري سعيد بقيادة مرسيليا للفوز ويشيد بثقة دي زيربي    مدرب بوتسوانا يتحدى "الخضر" في تصفيات المونديال    الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات    قانون المنافسة لمكافحة المضاربة والاحتكار وحماية المواطن    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الإيطالي    الجزائر حامية ظهر فلسطين    البطل العربي بن مهيدي فدائي ورجل ميدان    حجز 2 مليون كبسولة من المؤثرات العقلية    بيوت تتحول إلى ورشات لإنتاج "الديول" و"المطلوع"    صيام بلا انقطاع بفعل الفزع والدمار    تكريم 12 خاتما لكتاب الله    دوريات تفتيشية مفاجئة على الإطعام بالإقامات الجامعية    السيادة للعروض المسرحية    إطلالة مشرقة على الجمهور بعد سنوات من الغياب    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    عادل عمروش مدرب جديد لمنتخب رواندا    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    صلاة التراويح    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى يأمر بتأجيل تطبيق قانون الصفقات في قطاع الأعمال
لأنه لا يراعي خصوصية السوق الوطني ويكرس هيمنة الأجانب
نشر في الخبر يوم 29 - 01 - 2011

تنتاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وإدارات عمومية حالة من القلق، بسبب تعليمة أرسلها الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، تطلب من المؤسسات التابعة للدولة مواصلة العمل بقانون الصفقات العمومية القديم إلى غاية انتهاء الحكومة من عمليات تنصيب أجهزة الرقابة.
تقول مصادر مؤكدة إن تعليمة أويحيى مددت مهلة عدم تطبيق القانون الجديد إلى غاية 31 مارس القادم، حيث يتوقع تنصيب هيئات الرقابة المالية قبل هذا الأجل. علما بأن الرئيس بوتفليقة كان قد أصدر مرسوما رئاسيا تحت رقم 236/10 ومؤرخا في 7 أكتوبر 2010، يعيد تنظيم الصفقات العمومية بعد الفضائح التي استغل أصحابها فراغات في القانون القديم وأدى لضياع المليارات من الدينارات.
وكشفت المصادر ذاتها أن ''إطارات الشركات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة علقوا كافة عمليات المشاركة في المناقصة مخافة الوقوع في إشكاليات قانونية في المستقبل''، وذلك بالنظر إلى أن القاعدة القانونية غير محترمة في تعليمة أويحيى. إذ يقول هؤلاء ''إن تعليمة لا تلغي مرسوما رئاسيا''.
وكانت تقارير رفعها الوزراء إلى أويحيى طالبوه فيها بصعوبة تطبيق مواد قانون الصفقات الجديد لأنه ''لم يراع خصوصية السوق الوطنية التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية مقابل ضعف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على حد السواء.''
ومعلوم أن هذا المرسوم جاء بعد جهد جهيد قامت السلطات التشريعية بسن قانون للصفقات العمومية مدجج بترسانة من التدابير المانعة للفساد، بهدف تشديد الرقابة على الصفقات بكل أنواعها الداخلية والخارجية وتقييد شكل المناقصة بالتراضي البسيط إلا في الحالات النادرة، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية والشركات المحلية على منافساتها الأجنبية، إلى جانب إدراج ممثل عن الميزانية في لجنة الصفقات العمومية.
غير أن النص الجديد لم يأت خاليا من المساوئ، حسب عدد من مدراء الشركات العمومية. ومنها أن سلم مبلغ الصفقة كان 800 مليون سنتيم في القانون السابق، أما الحالي فهو خمسة مليارات سنتيم. وهذا فارق شاسع جدا، لا يسمح للشركات أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الاكتتاب. وبالتالي الحكم عليها بالموت البطيء، مقابل إطلاق يد الشركات الأجنبية التي لا تتورع عن انتهاج أساليب غير شريفة ل''إغواء'' أصحاب المشاريع.
ومن المساوئ، حسب نفس المصادر، أن القانون يعطي أهمية كبيرة للاستشارة الانتقائية أي أن صاحب المصلحة المتعاقدة له حرية كبيرة في انتقاء المشاركين في المناقصات، أو اختيار من يقوم بالأشغال الثانوية، مثلما هو الحال بالنسبة لمشاريع كليات الحقوق والطب، ومواقف السيارات المقرر إنجازها في العاصمة وعددها 14 موقفا.
ولا تطبق أحكام المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادية العمومية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وكل ذلك تحت عنوان عريض ''المصلحة المتعاقدة''.
ومن المعروف أن المرسوم رفع سقف المبلغ الأقصى لعدم اللجوء إلى قانون الصفقات لإبرام العقود، ب800 مليون سنتيم بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم و400 مليون سنتيم لخدمات الدراسات أو الخدمات. ولتفادي تهرّب الوزراء عن مسؤولياتهم مثلما حصل في صفقات الطاقة والمناجم أو الأشغال العمومية، فإن المادة الثامنة من المرسوم تؤكد عدم صحة الصفقات ولا تكون نهائية، إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة، وهي الوزير. فيما يخص صفقات الدولة ومسؤولي الهيئات الوطنية المستقلة والولاة بالنسبة للصفقات الولائية، ورئيس البلدية بالنسبة لصفقات المشاريع المنجزة على مستوى البلدية، والمدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.