إذا عجز المصلّي عن القيام للصّلاة لعجز، حَلَّ به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح، استحب له أن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص، ولو صلّى جالسًا مع القدرة على القيام مستندًا، صحّت صلاته. فإن تعذَّر عليه القيام مستندًا، جلس وجوبًا بدون استناد، فإن لم يقدِر على جلوسه مستقلاً، جلس مستندًا، ويُستحب له أن يتربّع سواء كان جلوسه مستقلاً أو مستندًا، فيُكبِّر للإحرام متربعًا ويركع ويرفع كذلك، ثمّ يغيّر جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على أطراف قدميه ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السّلام كالجلوس، ثمّ يرجع متربعًا للقراءة وهكذا وهو بهذه الكيفية. أمّا إذا لم يقدِر على الجلوس استقلالاً ومستندًا صلَّى على شقّه الأيمن بالإيماء استحبابًا، فإن لم يقدر فعلى شقّه الأيسر استحبابًا أيضًا، فإن لم يقدر فعلى ظهره، ورجلاه للقبلة وجوًا، فإن لم يقدِر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبًا، فإن قدَّم بطنه على ظهره، بطلت صلاته كما تبطل بتقديم الاضطجاع بحالتيه على الجلوس بحالتيه، ولا تبطل بتقديم الظهر على الشق بحالتيه (استقلالاً ومستندًا) ولا بتقديم الشقّ الأيسر على الأيمن. وإذا كان الشخص قادرًا على القيام فقط دون الركوع والسجود والجلوس، أَوْمَأَ للركوع والسجود من القيام، ولا يجوز أن يضطجع ويومئ للركوع والسجود. فإن اضطجع، بطلت صلاته، وإذا كان قادرًا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود، أوْمَأَ لركوعه من القيام وأومَأَ لسجوده من الجلوس، فإن خالف بطلت صلاته.