المعارضة أودعت بدورها ملفا وتنتظر رد مصالح ولد قابلية طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توضيحات من الجبهة الوطنية الجزائرية حول الوضعية النظامية للحزب، قبل الفصل في طلب الحصول على رخصة لإقامة المؤتمر الرابع يوم 21 جوان الجاري بالعاصمة. أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، أمس، أنه قدم كل الوثائق المطلوبة من لدن الوزارة فيما يخص الأعضاء المفصولين ومحاضر لجنة الانضباط الخاصة بهم والأعضاء المستقيلين وقائمة الأعضاء المتوفين، وكذا الذين تم تجميد عضويتهم مرفقة بمحضر لجنة الانضباط بهذا الخصوص. وأضاف تواتي، في تصريح هاتفي ل''الخبر'': ''لقد سلمنا كل الوثائق الثبوتية لمصالح الوزارة، ولا أرى سببا يمنع حصولنا على الرخصة أو تأجيل موعد المؤتمر المبرمج في 21 جوان الجاري بقاعة الأطلس بالعاصمة''. وتوقع رئيس الأفانا الحصول على الرخصة مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن مساعي خصومه لعقد مؤتمر ''غير قانونية''. وأضاف: ''إذا كان الخط السياسي للجبهة لا يساعدهم فالباب مفتوح لهم لتشكيل أحزاب جديدة''. ولفت إلى أن القانون بجانبه، فالمؤتمر العادي يعقد وفق أحكام المادة 43 بناء على طلب من الرئيس أو بثلثي أعضاء المجلس الوطني. وأضاف: ''لقد طلبت أنا عقد المؤتمر ومن صلاحياتي''. وأعلن خصومه بدورهم أنهم قدموا للوزارة وثائق جديدة قبل ثلاثة أيام لإثبات توفرهم فعلا على النصاب القانوني أي ثلثي الأعضاء. وقال صالح صالح، عضو المكتب الوطني المنشق عن تواتي، ل''الخبر'': ''اضطررنا لإعادة تقديم وثائق لإظهار صواب مسعانا وتمتعنا الفعلي بدعم ثلثي أعضاء المجلس الوطني، ما يتيح لنا قانونا حق تنظيم المؤتمر بناء على أحكام المادة 43 من القانون الأساسي''، التي يستمد منها تواتي شرعيته القانونية للدعوة للمؤتمر المقبل. واتهم صالح صالح رئيس الحزب بقيادة ''حركة تصحيحية بنفسه لإقصاء أبناء الحزب وإطاراته''. وأشار إلى أن تواتي قام مؤخرا بإقصاء كل الأمناء الولائيين، وأبلغ ''الخبر'' بأن لديه معلومات بأنه طلب دعم أصدقائه في الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية المشكلة من 16 حزبا لتوفير مؤتمرين يوم 21 جوان. ووفق أحكام قانون الأحزاب الجديد وخصوصا المادة ,65 تواجه الجبهة الوطنية الجزائرية تهديدا بتجميد نشاطها، حيث تتيح هذه المادة إمكانية استصدار قرار من مجلس الدولة بتوقيف الحزب أو حله أو غلق مقراته، بناء على إخطار من وزير الداخلية، بعد التثبت من مخالفة الحزب لأحكام القانون، ومنها ممارسة النهج الديمقراطي في مساره واحترام النظام العام المنصوص عليها في المادة .46 ويسبق قرار توقيف الأحزاب عن النشاط حسب المادة 67 بتقديم إشعار من وزير الداخلية للحزب المعني بالمطابقة مع أحكام القانون.