كانت المرأة في الجاهلية مستضعفة مهضومة الحقوق، تباع وتُشترى وتوأد خشية العار، فجاء الإسلام وهي على هذا الحال، فردَّ لها اعتبارها وأوصى بها خيرًا، سواء أكانت أمًا أو زوجة أو أختًا أو بنتًا، وبيّن لها ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ومن هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، حقّها في الميراث، أثبته لها القرآن الكريم، سواء أكانت التركة كثيرة أو قليلة، قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَاِلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} النساء: .7 وعليه، فإنّه يُحرَم منع النساء حقّهنّ في الميراث لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعِرضه'' أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة فيها وعيد شديد لمَن أخذ مال غيره بغير وجه حق، ولا يحلّ أخذ حق البنت في الميراث إلاّ إذا كان عطاء وهِبة عن طيب نفس منها بعد تعيينه.