تجب الزّكاة في الأوراق النقدية الّتي يتعامل بها النّاس، وذلك بشرطين عند الفقهاء أن تبلغ نِصابًا، وأن يحول عليها الحَوْل، لما رواه أبو داود في سننه عن عليّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ''فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحوْل، ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك''، والدينار الشّرعي يزن 02,4 غرام، وأنّ العشرين دينارًا تزن 48 غراما من الذهب الخالص. واختار كثير من العلماء أن يكون تقدير النصاب في الأوراق النقدية بالذهب لا بالفضة، نظرًا إلى أن قيمة الفضة أصبحت متدنّية عن قيمة الذهب تدنيّا كبيرًا. وبناءً على هذا، فإنّ الذهب، الّذي تقدّر به الأوراق النقدية الّتي يتعامل بها النّاس، هو ما كانت نسبة الخلط فيه لا تتجاوز العُشُر، والذهب الّذي يروّج بين النّاس، ويحمل هذه النسبة تقريبًا هو ما يسمّى بعيار 22، وأنّ الكيلوغرام من الذهب من عيار 22 به 66,619 غرام من الذهب الخالص، و 33,38غرام من النحاس. ولا تجب الزّكاة في الأوراق النقدية إلاّ إذا حال عليها الحول، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن عليّ رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ''ليس في مالٍ زكاة حتّى يحول عليه الحوْل''. قال القاسم بن محمد: إنّ أبا بكر الصدّيق لم يكن يأخذ من مالٍ زكاة حتّى يحول عليه الحوْل. والمقدار الواجب إخراجه في زكاة الأوراق النقدية هو رُبُع العُشُر، أي 5,2 في المائة، ففي سنن الترمذي قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: ''فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم''، وهكذا ففي الألف دينار يجب إخراج خمسة وعشرين دينارًا.. إلخ. ويجب ضمّ الذهب والفضة والنقود إلى بعضها في النِّصاب، فمَن كان عنده مقدار من الذهب وآخر من الفضة، وآخر من النقود كلّ منها منفردًا يقلّ عن النِّصاب، ولكنّها إذا جُمعت بلغت نِصابًا، فإنّه يجب عليه أن يزكّيها. * عضو المجلس العلمي لولاية الجزائر