الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمة، وعقد النّكاح محرّمة في الإسلام. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي مَحرَم''، أخرجه البخاري ومسلم، وقال: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان''، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشّيطان للعمل على إيقاعهما في الفاحشة، أمّا الرجل والمرأة اللّذان يجمَع بينهما عقد شرعي وعقد مدني فلا يختليان ببعضهما، حتّى يعلن زواجهما بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشُّبهة ودرءً لها لابدّ من إعلان الزّواج بالعرس، والله أعلم.