تُحرَم الخلوة بين الرجل والمرأة اللّذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرمية وعقد النكاح مثلاً، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلونَّ رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرَم'' أخرجه البخاري ومسلم، وذلك لأنّ الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه تفتح مجالاً واسعاً للشّيطان للعمل على إيقاعهما في الفاحشة، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلّم: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان''، وقاعدة الشّرع المطهّر تنصّ على تحريم كلّ ما من شأنه الإيقاع في الفاحشة وحصول الفساد من باب سدِّ الذّرائع وحراسة للفضيلة في المجتمع المسلم. ويجب على المرأة أن تلتزم الضوابط الشّرعية في عملها من لباس شرعي وعدم التزيّن والتطيّب وعدم الخضوع بالقول وعدم الخلوة أو الاختلاط، وإذا كانت في مكتبها ودخل عليها رجل فعليهما ترك الباب مفتوحاً، مع البعد عن مواطن الشبهة. والله أعلم.