ما رأي الدِّين في العلاقات قبل الزّواج؟ يقول الله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إنَّ اللهَ خَبِيرٌ بمَا يصنعون} النور: ,30 وقال تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} النور:,31 وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرَم، ولا تسافر امرأة إلاّ مع ذي محرم'' أخرجه البخاري ومسلم، فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم العلاقات الّتي تكون بين الذكور والإناث، إلاّ أن يربط بين الفتاة والشاب عقد شرعي، فلا بأس أن يتحدثا مع بعضهما بوجود محرم الفتاة طبعًا، درءًا للمفاسد الّتي قد تنجر عن الخلوة والاختلاط. ومن المؤسف أن نرى الفتيات يختلين ويختلطن بشباب لا تربطهن بهم علاقة شرعية، وهو أمر محرّم، وعلى الأولياء أن يتفطّنوا له وأن يحرسوا بناتهم وأولادهم حتّى لا يقعوا فيما لا يحمد عقباه. فظاهرة الأولاد الّذين لا يعرفون نسبهم هي من نتائج الاختلاط والعلاقات اللاّمحدودة بين الذكور والإناث، والأولياء غافلون ساهون عمّا يفعل أبناؤهم خارج البيت، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''كلّكم راع، وكلّكم مسؤول عن رعيته''، وقال تعالى: {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} التحريم: ,06 والله المستعان. ما الّذي يجوز إبداؤه من المخطوبة للخاطب كي يراها؟ أوصى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أحد الصحابة -وهي وصية لجميع المسلمين- لمن خطب فتاة ولم ينظر إليها، وقال له: ''ارجع وانظُر إليها، فإنّه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما'' أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح، أي أدعى لأن تدوم العِشرة بينهما. فللخاطب أن يرى من الفتاة الّتي يريد الزّواج بها: وجهها وكفيها، فالنّظر إلى الوجه يقرب الخاطب أو ينفّره، فهو عنوان الجمال في المرأة وفي الرجل، والله الموفق. شاب يريد الزّواج بابنة عمّه الّتي رضعت من أمّه مرّة واحدة؟ لا يجوز في المذهب المالكي، عملاً بمطلق قوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} النساء: ,23 دون تحديد، ومن ثمّ فهم يُحرّمون ولو بالرضعة الواحدة أو أقلّ من ذلك، أمّا عند الجمهور، فهو يحكّمون الحديث الّذي روته عائشة رضي الله عنها والّذي مضمونه أنّه كان عدد الرضعات المحرّمة عشرًا، فَنُسِخْنَ بخمس رضعات مشبعات متفرٌّات، وللسّائل أن يعمل بما اطمأن إليه. ما حكم الزوجة الّتي تقاطع زوجها في الفراش لأسباب مختلفة؟ يجب على الزوجة إذا دعاها زوجها للفراش أن لا تمتنع إلاّ إذا كانت مريضة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلَم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقّ ربّها حتّى تؤدّي حقّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها'' رواه احمد وابن ماجه وغيرهما بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' أخرجه مسلم. أي أنّ الله يسخط عليها حتّى يرضى عنها زوجها، إذن يحرم على الزّوجة الامتناع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي. ما حكم استعمال كاميرا فيديو في الأعراس أو بصفة عامة؟ التّصوير بالكاميرا فيديو في الأعراس لا يجوز لما فيه من مفاسد كبيرة وخطيرة، فالنساء في الأعراس لا يرتدين الحجاب الشّرعي ويكُنّ متزيّنات، وتصويرهنّ بالكاميرا ليراها الرجال والنساء حرام وغش لأزواجهنّ الّذين لا يعلمون بالأمر، ولو علموا لما أذنوا لهنّ بحضور ذلك العرس. أمّا تصوير المحاضرات العلمية والنّدوات وكلّ ما يتعلّق بالعلم فجائز مع احترام الضوابط الشّرعية. أمّا إنّ عَلِمَ الأزواج من جهة، وضَمِنَ أن لا تُرى من غير المحارم فلا بأس، وإلاّ فالأحوط عدم التّصوير بها. الشيخ أبوعبد السلام