تنظر المحكمة الإدارية بالعاصمة، غدا، في الدعوى التي رفعها القاضي والنقابي سابقا، عبد الله هبّول، ضد الدولة ممثلة بوزير العدل السابق الطيب بلعيز. وتعالج محكمة بئر مراد رايس، في اليوم الموالي، شكوى رفعها نفس القاضي ضد خمسة من زملائه يتهمهم ب''الغش''. وتعود الوقائع محل الشكوى إلى ديسمبر 2005 عندما مثل القاضي أمام الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، بسبب اتهامه بالتغيب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي، والتأخر بساعة ونصف عن موعد جلسة محاكمة، والتأخر في تسبيب أحكام قضائية. وأثناء المحاكمة، وصف ممثل وزير العدل، المفتش العام سابقا، بدوي علي، الشاكي بأنه ''قاض غير شريف''. ولم يتقبل القاضي ما اعتبره إهانة، فرفع شكوى إلى الوزير السابق بلعيز ضد بدوي، مستندا إلى المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تفرض على الدولة حماية القاضي عندما يتعرض للسب أو الاعتداء، بسبب أو بمناسبة أداء مهامه. ولم يحصل هبّول على أي رد بعد مرور ست سنوات، الأمر الذي اعتبره ''خرقا للقانون من جانب الوزير (رئيس المجلس الدستوري حاليا) والدولة معا''، ويجعل مسؤوليتهما، حسبه، قائمة. وفي قضية أخرى متصلة بنفس القاضي الشاكي، ستعالج الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر، الخميس المقبل، ملف الاستئناف في حكم محكمة بئر مراد رايس، في القضية التي رفعها عبد الله هبول والتي يتهم فيها خمسة قضاة بمجلس الدولة، من بينهم رئيسة المحكمة الإدارية، فافا سيد لخضر. واستغرقت المحاكمة الأولى خمسة أشهر، وتميزت بغياب المشتكى منهم. كما أن القاضية التي فصلت في الملف، حكمت برفض دعوى هبول دون معرفة الأسباب. وتعود الوقائع إلى نهاية 2005 عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء عقوبة النقل التلقائي في حق القاضي هبّول الذي لم يتقبله فقدم طعنا لإلغائه، فأجابه خصمه القانوني، وزير العدل، بأن قرارات مجلس التأديب لا تقبل الطعن بالنقض، وفقا لاجتهاد مجلس الدولة في الملف رقم ,19886 وطلب عدم قبول الطعن شكلا. ورد القاضي آنذاك بأن الاجتهاد غير موجود بالملف وغير منشور، وبالتالي هو مجهول، حسبما ما جاء في الشكوى. وفصل مجلس الدولة في النزاع في جوان ,2007 بتشكيلة ضمت القضاة الخمسة محل الشكوى، وقد رفضوا الطعن شكلا، متبنين بذلك موقف الوزير ومستشهدين باجتهاد قضائي آخر لمجلس الدولة بغرفه المجتمعة، بتاريخ 7 جوان 2005 رقم ,16886 فطلب القاضي من مسؤولي مجلس الدولة تمكينه من الاجتهادين لاستعمالهما في نزاعه مع وزير العدل، لكنه لم يتحصّل عليهما وكرر المحاولات طيلة ست سنوات. واستنتج القاضي، حسب الشكوى، بأن الاجتهاد غير موجود أو أن مضمونه مغاير للذي أعطي له. ويعتقد بأن القضاة الخمسة بنوا قرارهم على فراغ. وشككت الشكوى في نزاهتهم وحيادهم كون المشتكى منه وزير العدل، واتهمهم هبول ب''ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة بلغت حد الغش والتدليس والتحايل''، تجلت، حسبه، من خلال خرق المادتين 8 و9 من القانون الأساسي للقضاء، والمادة 264 من قانون الإجراءات المدنية. ويرى القاضي أن موقف القضاة الخمسة من دعواه، تسببت في خسارته القضية وألحق أضرارا بمساره المهني ومستقبله.