ولد الزِّنا لا يلحق نسبُه بمَن تسبَّب في وجوده، ولو أقرَّ واعترف به، لأنّه إنّما وُلد بعلاقة غير شرعية وغير مؤسَّسة، ولو حتّى على نكاح شُبهة، فلا يستطيع أن يعترف به ويقرّ ويسجّله باسمه، بحيث يقول: فلان ابن فلان، فهو لا يلحق به نسبًا، ولا يرث منه، والزّنا من موانع الإرث، كما هو متّفق عليه. وإنّما يستطيع الرّجل أن يكفله إن اعترف به، بحيث يسجّله بلقبه، دون أن يسجّل في السّجل المدني بأنّه أبوه وبأنّه ابنه، وإنّما يسجَّل فلان الفلاني (اسمه مع لقب الكفيل)، وفي الخانة الخاصة بذكر اسم الأبوين يُكتَب فيها: مكفول ليس غيره، ولا يُسجَّل في الدفتر العائلي، مخافة أن تستخرج به شهادات ميلاد بالأبوة والأمومة المنتفية، والرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ''الولد للفراش''، كناية عن العلاقة الزّوجية المبنية على عقد شرعي صحيح. والله المستعان.