يجوز الجمع بين الصّلاتين اللّتين تشتركان في الوقت لأجل البَرْد والمطر، ولأجل المرض بل ولأجل رفع المشقّة، فعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال: ''جمع المغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر''، وفي لفظ: ''صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سَفر''، وسئل ابن عبّاس: لمَ فعل ذلك؟ قال: ''أراد أن لا يحرج أمَّتَه''، وفي لفظ: ''أراد أن لا يحرج أحدًا من أمّته''، رواه مسلم. وعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال: ''صلّيتُ مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالمدينة ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء''، أخرجه البخاري ومسلم. فذهب أهل العلم إلى أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم جمع بين الصّلوات المذكورة لمشقّة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد ونحو ذلك، ويدلّ على ذلك قول ابن عبّاس رضي اللّه عنهما، لمّا سئل عن هذا الجمع قال: ''لئلاّ يحرج أمّته''. وقد ثبت أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ''أمر حمنة بنت جحش، لمّا كانت مستحاضة، بتأخير الظهر وتعجيل العشاء''، رواه أبو داود، وهو حديث حسن. واللّه أعلَم.