الصّيام المكروه: صوم الضّيف من غير إذن ربّ المنزل، لأنّ في صوم الضّيف من غير إذن إعراضًا عن الضّيافة، وسوء أدب. صوم يوم المولد النّبويّ، إذ لم يريد فيه صوم عن الشّارع. نذر صوم يوم مكرّر، مثل كلّ خميس، لما في ذلك من التّشديد على النّفس فيأتي الإنسان على العبادة كارهًا لها، فتكون إلى عدم الطّاعة أقرب. إظهار الستة أيّام من شوّال إن وصلها بالعيد، وتحديد الأيّام البيض الثلاثة بالصّيام من كلّ شهر. ويكره التطوّع بالصّوم لمَن عليه صوم واجب غير معيّن، كقضاء رمضان والكفّارة والنذر. صيام يوم الشكّ ليحتاط به لرمضان. ويكره الفطر في السّفر ويكره صوم اليوم الرابع للنَّحر تطوعًا، ولا يحرم. الصّيام المحرَّم: صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يصحّ ولا ينعقد، والدليل ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر وبوم الأضحى. فمَن نذر صيام أحدهما فلا ينعقد نذره، ولا يقضيه في يوم آخر. ويحرم على امرأة يحتاج لها زوجها أن تتطوّع بصوم أو حجّ أو عمرة إلاّ بإذنه، فإن صامت بغير إذنه واحتاج إليها جاز له أن يفطرها. روى أبو داود عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تصوم المرأة وبعلُها شاهد إلاّ بإذنه غير رمضان». يحرم صوم اليوم الثاني والثالث بعد يوم الأضحى ولو نذرًا إلاّ لمتمتّع أو قارن، ولكلّ مَن لزمه هدي لنقص في حجّه ولم يجده، فإنّه يصومهما بمنى، ثمّ يكمل السبعة إذا رَجع. أخرج مالك في الموطأ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «نهى عن صيام أيّام منى».