لم تتغير الأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية للرئاسيات، في قانون الانتخابات الجديد، عن تلك المنصوص عليها في قانون 1997، ما عدا رفع سقف تمويل الحملة الانتخابية وقيمة الغرامات المالية والعقوبات في حالة انتهاك أحكام القانون، حيث تم تسقيف الإنفاق المسموح به في الحملة الانتخابية لكل مرشح ب6 ملايير في الدور الأول بدل 1.5 مليار، و8 ملايير سنتيم بدل 2 مليار سنتيم في الدور الثاني. حددت المادة 203 من القانون الصادر في 14 جانفي 2012، مصادر تمويل الحملة الانتخابية في مساهمة الأحزاب السياسية، ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أي المساواة بين المرشحين ومداخيل المرشح. ويثير الحديث عن مساعدة الدولة طمع كثير من المرشحين الذين يعتقدون أن مساعدة الدولة عينية، في حين أن المساعدة تقتصر على تمكين المرشحين من تنظيم تجمعات في قاعات وملاعب مجانا، وتذاكر السفر عبر الجو لمرشح ومجموعة صغيرة من مرافقيه إضافة إلى توفير الحماية الأمنية له. ويمنع على المرشحين وفق أحكام المادة 204 الموالية من تلقي تمويلات مباشرة أو غير مباشرة من أجانب أو شركات أجنبية أو دول أجنبية، ويواجه من ثبت أنه تلقى تمويلا أجنبيا عقوبات تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 2000 دينار إلى مليوني سنتيم. وتعد المادة 205 من القانون مادة محورية في التشريع الخاص بتمويل الحملة الانتخابية، من خلال تسقيف نفقات الحملة الانتخابية في حدود 6 ملايير لكل مرشح في الدور الأول و8 ملايير في الدور الثاني. وتضبط المواد 2006 و2009 نظام التعويض لكل المرشحين، ونصت المادة 206 على حق المرشحين للانتخابات الرئاسية في الحصول على تعويض جزافي قدره 10 بالمائة من النفقات الحقيقية، وترتفع قيمة التعويض كلما حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإذا حصل على ما بين 10 إلى 20 بالمائة ترتفع قيمة التعويض الجزافي إلى 20 بالمائة، وفي حالة حيازة أكثر من 20 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها يستفيد المرشح من تعويض قدره 30 بالمائة، ولا يتم التعويض حسب الفقرة الأخيرة من المادة 206 إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج. وألزم المرشحون للرئاسيات مثلهم مثل المرشحين للانتخابات التشريعية، بتقديم حساب الإنفاق، تتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية ومصدرها وطبيعتها، ويتولى العملية خبير محاسب معتمد عملية ضبط الحسابات وتسليمها إلى المجلس الدستوري، وفي حالة رفض المجلس لحساب يحرم المرشح من التعويضات. ويواجه كل مرشح ثبت انتهاكه لأحكام المادة 209 عقوبات تتراوح بين 4 ملايين و20 مليون سنتيم وحرمانه من التصويت والترشح لست سنوات على الأقل.