قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى في تونس تسليط عقوبة مالية على الاذاعة الوطنية التونسية قدرها 20 الف دينار تونسي لما إعتبرته مخالفة لأحكام القانون الإنتخابي بشأن فترة الصمت الانتخابى. ونقلت وكالة الأنباء التونسي (وات) عن بيان للهيئة ذكرت فيه أن "الاذاعة الوطنية خالفت أحكام الفصل 70 من القانون الاساسى المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذى يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابى بث ونشر نتائج سبر الاراء التى لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام". وأوضحت هيئة الاتصال السمعى البصرى أن مجلسها عاين أن أحد البرامج التى بثت على الاذاعة الوطنية تضمنت فى حلقة يوم 11 نوفمبر 2014 إشارة الى نتائج سبر آراء بخصوص المترشحين للانتخابات الرئاسية. وينص الفصل 56 من القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن كل مخالفة لاحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الى 50 الف دينار حسبما أوضحه البيان. كما دعت الهيئة قناتي "نسمة" و"المتوسط" التلفزيونيتين الى ضرورة العمل على "تحقيق التوازن فى مختلف البرامج لتجنب كل ما يمكن تأويله كانحياز والى ضرورة الالتزام بمبدا الانصاف بتوفير تغطية متساوية لكل المترشحين للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية ". وحذرت الهيئة القناتين من الإخلال بمقتضيات الفصل 9 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى والمورخ فى 5 جويلية 2014 الذى ينص على التزام وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية باحترام الحق فى النفاذ اليها على أساس الانصاف بين جميع القائمات المترشحة أو المترشحين للانتخابات الرئاسية.