مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    عرقاب يبحث مع نائب وزير الطاقة الروسي حالة علاقات التعاون بين شركات البلدين وآفاق تعزيزها    نشيد بمسار الحوار الوطني مع الطبقة السياسية وانفتاحه    الجزائر/إيطاليا: آفاق شراكة اقتصادية بين الجماعات المحلية للبلدين مستندة على الروابط التاريخية المتميزة    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    بوغالي يمثّل رئيس الجمهورية في الطبعة الثالثة بأكرا    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة امتنان من خطيب الأقصى للرئيس تبون والشعب الجزائري    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    حركة "موداف" تندد بالمعاملة التمييزية التي يتعرض لها الرعايا الجزائريون في مطارات فرنسية    منع وفد برلماني اسباني من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية : منظمات حقوقية تعرب عن قلقها البالغ    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    السيدة مولوجي تشرف على لقاء عمل مع المدراء الولائيين للولايات الجنوبية العشر المستحدثة    عنابة: تأكيد على ضرورة مواكبة قطاع التأمين للديناميكية التنموية بالبلاد    قال إنه يهدف لتجاوز الدور الأول من "كان 2025"..بيتكوفيتش يبعد الضغط عن "الخضر"    رياض محرز يحصد جائزة أفضل هدف في دوري روشن    رد حاسم..هل ينتقل حاج موسى لمنافس فينورد القادم؟    المركز الإستشفائي الجامعي بباتنة : فتح الوحدة الجهوية لقسطرة القلب وإجراء 4 عمليات ناجحة    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    هجرتهم إسرائيل..الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا لشمال غزة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ومجمع الحليب "جيبلي"    عطاف يستقبل الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف شمال الأطلسي    كرة القدم: اختتام ملتقى "الفيفا" حول تقنية حكم الفيديو المساعد بتيبازة    "الأونروا" تعمل بموجب القانون الدولي ولا حق للكيان الصهيوني بإيقاف عملها    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    رابطة مجالس الشيوخ والشورى "آسيكا" تدين تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    تنافس شرس حول عرض أجْوَد التوابل    السلطات عبر الولايات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك    تفكيك شبكة إجرامية دولية ينطلق نشاطها من دول أجنبية    الآلية تبرز مدى التكامل بين الدولة وبين جميع مؤسساتها    وزير الثقافة والفنون ووالي ولاية لجزائر يشرفان على جلسة عمل حول المخطط الأبيض ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة    وزارة الصحة: إنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة    الخارجية الفلسطينية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية صمته    60 عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى بوهران    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    صحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي    غريب يدشن وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    اختتام مسابقة جائزة الجزائر للقرآن الكريم    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    أحكام خاصة بالمسنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوتفليقة لا يتمتع بكامل قدراته الذهنية
نشر في الخبر يوم 05 - 03 - 2014

المادة الدستورية التي وردت على لسان بوتفليقة يعرفها هو أكثر من غيره، لأنه عدّلها في 12 نوفمبر 2008 لإلغاء ما كان يمنع الترشح لأكثر من عهدتين. أما مادة القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، التي ذكرها، فتتضمن تحديد المواصفات التقنية لورقة التصويت! وفي هذه الحالة أيضا، كان ينبغي على بوتفليقة أن يسرد المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي تقول إن المترشح يودع ملفه لدى أمانة المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
فهل يعقل أن يخلط رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، بين مواد الدستور والقانون، فلا يميّز بين شروط الترشح وفتح العهدات الرئاسية، وبين الشروط التقنية لورقة الانتخاب وإيداع طلب الترشح لدى المجلس الدستوري، إن لم يكن فاقدا لقدراته الذهنية!؟
بوتفليقة قال لمدلسي بصوت خافت يكاد لا يسمع: ”يشرفني أن آتي اليوم لأسلّم عليك هنا، ولأضع ملف ترشحي رسميا طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 32 من القانون العضوي للانتخابات”. وقد بدا وهو يردد كلماته وكأنه حفظها قبل أن يدخل إلى المجلس الدستوري ولم يستوعبها، أو أن شخصا كان يمليها ربما عليه في أذنه مباشرة بواسطة سماعة. ولما كان بوتفليقة مصابا بجلطة دماغية وبلغ سنا متقدما، فإن قدرة استيعابه ضعيفة وينعكس ذلك حتما، حسب تفسير مختصين في الطب، على سلامة النطق. بعبارة أوضح يمكن القول، بعد الحالة التي شوهد عليها الرئيس المترشح يوم الإثنين مساء، أنه عجز عن التعبير عن إرادته في الترشح لعهدة رابعة بطريقة سليمة. وهذا يعني أن الرجل لا يملك كامل قدراته الذهنية بسبب المرض الذي يعاني منه.
غير أن مختصين في القانون يقولون إن ”السهو” أو ”الخطأ” الذي وقع فيه بوتفليقة، ليس له أي تبعات قانونية. وذكر أحدهم مفضلا عدم نشر اسمه: ”المهم أن الرئيس حضر بنفسه إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه، فهذا شرط قانوني التزم به. أما أن يكون متحكما في مواد الدستور والقوانين، فذلك لا علاقة له بترشحه من الناحية القانونية”.
وفي كل الأحوال لا يعكس الالتباس الذي وقع فيه الرئيس، التطمينات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال في نفس اليوم الذي توجه فيه بوتفليقة إلى المجلس الدستوري. فقد قال بمجلس الأمة إن ”صحة الرئيس عادية”، وظهر أنها ليست كذلك. بل إن غير العادي في صحة الرئيس كان باديا منذ مدة، والدليل أنه لم يعلن عن ترشحه بنفسه وإنما على ألسنة موالين له. ولم يخاطب أنصاره ومريديه في مهرجان كما فعل في ترشيحاته الثلاثة السابقة. ولم يشاهد يدخل إلى المجلس الدستوري على رجليه عكس بقية المترشحين. بمعنى أن الإعاقة الحركية التي يعاني منها بوتفليقة، واضحة ولا يمكن إخفاؤها.
بقي، بعد كل ما لوحظ على بوتفليقة في موضوع الترشح، أن يعرف من هم الأطباء المحلفون الذين حرروا بإيديهم الشهادة الطبية التي يفترض أنه وضعها في ملف الترشح، والتي يشهدون فيها أنه يتمتع بكل قدراته الجسمانية والعقلية التي تسمح له بآداء مهامه كرئيس للجمهورية. فهل الشخص الذي يعجز عن التعبير عن إرادته في الترشح بطريقة سليمة، يصلح أن يكون رئيسا؟ هل يمكن الحديث عن تزوير الشهادة الطبية وما يترتب عنها من متابعة جزائية؟ هل وصل الهوس بالعهدة الرابعة إلى درجة الدوس على القانون وتزوير الحقيقة؟! والأهم من ذلك، هل يمكن إثارة المادة 88 من الدستور من جديد بعد الحالة التي ظهر عليها سابع الرؤساء؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.