عدّة المتوفى عنها زوجها ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ”والّذين يُتَوَفّوْن منكم ويذَرُون أزواجًا يتربّصْنَ بأنفسهنّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا” البقرة:234، وهي عامة في كلّ امرأة مات عنها زوجها، ولو كانت تبلغ من العمر مائة سنة، ذلك لأنّ فضل الزوج على زوجته عظيم، وحقّه كبير، ومن الوفاء لذلك الفضل والاعتراف بالجميل أن تحد الزوجة تلك المدة، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا” أخرجه البخاري ومسلم. والحِداد هو تجنّب المرأة كلّ ما يدعو إلى جِماع أو يرغّب في النّظر إليها مثل الطيب والتكحّل والحلي، وكذا كلّ ثياب الزينة الّتي يُعد لبسها تجمّلاً وتزيّنًا. كما يجب عليها أن تبقى في البيت الّذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، قال تعالى: ”والّذين يُتوفّوْنَ منكم ويذرون أزواجًا يتربّصنَ بأنفُسِهنّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فإذا بلغْنَ أجَلَهُنّ فلا جُناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفُسهنّ بالمعروف واللهُ بما تعملون خبيرًا” البقرة:234، فقوله ”إذا بلغنَ أجلهنّ” يدل على أنّهنّ قبل ذلك الزمن ممنوعات ممّا رخّص لهنّ فيه بعده. أمّا عن التزام لبس السواد للمتوفّى عنها زوجها أو لأهله فهذا باطل أيضًا ولا أصل له في الكتاب ولا في السُنّة، وعدّتها تبدأ من اليوم الّذي مات فيه لا من اليوم الّذي دُفن فيه، لأنّ العبرة بالوفاة لا بالدفن، قال تعالى: ”والّذين يُتوفّوْنَ منكم ويذرون أزواجًا يتربّصنَ بأنفُسِهنّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فإذا بلغْنَ أجَلَهُنّ فلا جُناح عليكم فيما فَعَلْنَ في أنفُسهنّ بالمعروف واللهُ بما تعملون خبيرًا” البقرة:234، فقوله سبحانه وتعالى ”يُتوفّوْن” دليل على ذلك. كما لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من البيت الّذي مات فيه إلاّ للضرورة، كالذهاب إلى الطبيب وكإمضاء وثيقة ضرورية، أمّا الشراء والخروج لقضاء الضروري من حوائجها فتخرج له ولا حرج غير أنّ الخروج من أجل النزهة وترويح النّفس فغير جائز ومخالف للشّرع، حيث أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المرأة المتوفّى عنها زوجها بلزوم البيت وعدم المبيت في بيت غيره، ومن الخطأ أن تذهب المعتدّة من الوفاة لزيارة أقاربها وأحبابها وربّما المكوث عندهم أيّامًا وليالي، بل لا بُدّ أن لا يدركها مغرب أيّ يوم من تلك الأيام إلاّ وهي في بيتها. وخروج المرأة إلى المقبرة لزيارة قبر زوجها مدة أربعين يومًا أو طيلة أيّام العدّة لا يجوز، ولها أن تزوره مرّة أو مرّتين تدعو وتستغفر له وتتّعظ وتذكر الموت والآخرة.