السؤال الأول: هل على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال أو الصبية التي لم تبلغ سن الحلم عدة الوفاة من وفاة زوجها؟الجواب: نعم على العجوز التي لا حاجة لها إلى الرجال عدة الوفاة وكذلك الصغيرة في السن التي لم تبلغ الحلم ولم تقارب ذلك عليها عدة الوفاة إذا مات زوجها حتى تضع حملها إن كانت حاملا أو تمكث أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (سورة البقرة: 234). وعموم قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (سورة الطلاق: 4).السؤال الثاني: هل يجوز اجتماع الأحباب والجيران والأصدقاء في تسمية المولود أم أن ذلك الاحتفال بدعة؟الجواب: لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل من أصحابه في عهده، فمن فعل على أنه سنة إسلامية فقد أحدث في الدين ما ليس منه، وكان ذلك منه بدعة مردودة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه الشيخان. أما من فعله على سبيل الفرح والسرور أو من أجل تناول طعام العقيقة لا على أنه سنة فلا بأس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود.السؤال الثالث: هل صلاة الجنازة خاصة بالرجال أو عامة للرجال والنساء؟الجواب: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية رضي الله عنها: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.