امرأة مصابة بأزمة نفسية حادة بسبب وفاة ابنها في حادث مرور، فماذا يُقال لها كي تصبر؟ يُقال لها ما قاله لها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقالت: يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلس، فواعدنا يومًا نسألك فيه، فقال: “موعدكنّ بين فلان فجاءهنّ بذلك الموعد، وكان فيما حدّثهنّ، ما منكنّ امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبُهم إلاّ دخلت الجنّة، فقالت امرأة: واثنان، قال: “واثنان” رواه مسلم. شخص توفيَ وترك زوجتين وأولادًا منهما معًا، ولم يترك تركة بعده سوى بيتا واسعا، فكيف يأخذ كلّ واحد من هؤلاء نصيبه، والبيت تسكنه الزوجة الثانية مع أبنائها؟ لقد تولّى الله عزّ وجلّ قسمة المواريث على مستحقّيها رحمة منه وفضلاً على عباده المؤمنين، وذلك لخطورة هذا الأمر في حياتهم وتأثيره على علاقاتهم الاجتماعية والأسرية، ولو لم يتكفّل الله ببيانها لتناحرت بسببها القبائل ولتقاطعت الأسر ولهجر الأخ أخاه، وقد قال تعالى في طمع الإنسان وحبّه للمال “إِنَّ الإنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ * وإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ” العاديات:6-8، أي أّن الإنسان لحبّ المال لشديد. ومن المؤسف أن نسمع بعد هذا كلّه عن شجارات عنيفة وقطع للأرحام بسبب التّنازع حول التّركات، والأمر مُحيّر حقًّا! أمّا عن هذا الشّخص الّذي ترك زوجتين وأولادًا من كلّ واحدة منهما، فنصيب الزّوجين معًا هو الثُّمُن لوجود الفرع الوارث. عملاً بقوله تعالى: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} النّساء:12، والباقي يُوزّع على الأبناء جميعهم للذّكر مثل حظ الأُنثيين، عملاً بقوله تعالى: “يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ” النّساء:11. أمّا عن طريقة قسمة المنزل، إمّا بتحديد عدد غرفه وإمّا بتقويمه مالاً، والأفضل الاستعانة في هذا بخبير. شاب مسح على الخُفين، فهل تبطل الطّهارة بمجرّد نزع الخفين؟ لا تبطل الطهارة بمجرّد نزعهما، وإنّما لا يجوز المسح عليها بعد ذلك، والطّهارة تنتقض بإحدى الأمور المعروفة كالنّوم والإغماء وخروج الرّيح وخروج الأخبثين وغيرها. والخفّان لابدّ أن يلبسها المرء على طهارة إن أراد أن يمسح عليهما، ومدّة ذلك يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيّام بلياليها للمسافر، أي بتمام أربع وعشرين ساعة من ابتداء المسح للمقيم، وبتمام اثنين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر، ومَن توضّأ ومسح ثمّ نزع الخفّين قبل الصّلاة فإعادة الوضوء له أحسن. والله أعلم.