التضليل الإعلامي تهديد يتطلب استجابة قارية عاجلة    تكوين مهني : انطلاق تصفيات أولمبياد المهن عبر ولايات شرق البلاد    ثلوج مرتقبة غدا الإثنين بالمرتفعات التي يفوق علوها 1300 متر وهبوب رياح قوية بجنوب البلاد    حزب "تاج" يرحب بالإصلاحات السياسية ويجدد دعمه للقضايا العادلة    بلجيكا: شايب يؤكد حرص السلطات العليا للبلاد على التواصل المستمر والمكثف مع الجالية    منتدى الأعمال الجزائري-السعودي : تأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين    صليحة ناصر باي : السياحة الصحراوية تحقق أرقامًا قياسية ونحو وجهة جزائرية عالمية    ممثل جبهة البوليساريو يشيد بجلسة مجلس الأمن ويؤكد: تقرير المصير هو السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء الغربية    المجلس الشعبي الوطني: دورة تكوينية لفائدة النواب حول "أمن الهواتف الذكية"    مزيان يدعو الصحفيين الرياضيين إلى الدفاع عن القيم والقواعد الأخلاقية للمهنة    ارتفاع ودائع الصيرفة الإسلامية    يوم إعلامي توعوي لفائدة تلاميذ    اليمن تحترق..    تحوير المفاوضات: تكتيك إسرائيلي لتكريس الاحتلال    صادي يجتمع بالحكام    زيت زيتون ميلة يتألّق    اختتام بطولة الشطرنج للشرطة    البنك الدولي يُشيد بجرأة الجزائر    زروقي يُشدّد على تقريب خدمات البريد من المواطن    شرطة العلمة توقف 4 لصوص    عندما تتحوّل الرقية الشرعية إلى سبيل للثراء    التحوّل الرقمي وسيلة لتحقيق دمقرطة الثقافة    الباحث بشر يخوض رحلة في علم الأنساب    هذه مقاصد سورة النازعات ..    البطولة الولائية للكاراتي دو أواسط وأكابر بوهران: تألق عناصر ساموراي بطيوة وأولمبيك الباهية    تقرير فلسطيني يكشف أرقامًا مروعة للكارثة الإنسانية في غزة جراء العدوان الصهيوني    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51201 شهيدا و 116869 جريحا    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: برمجة عدة تربصات انتقائية جهوية عبر 3 مناطق من الوطن    عيد الاضحى: وصول أول باخرة محملة ب 15.000 رأس غنم الى ميناء الجزائر    الولايات المتحدة تستهدف الصين بضرائب جديدة    عشرات الشهداء بغزة وتحذير أممي من انهيار إنساني وشيك    تنصّيب قائد الدرك الوطني الجديد    إجلاء صحي ل 3 مسافرين بريطانيين شمال رأس ماتيفو بالجزائر العاصمة    برنامج ثري ومتنوع للاحتفاء بشهر التراث    افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    تنظيم لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    مسيرة الحرية بمدينة"تولوز" الفرنسية    "أشوك ليلاند" الهندية مهتمّة بالاستثمار في الجزائر    110 مليون إعانة مالية لبناء السكن الريفي قريبا    الموروث الشعبي النسوي في "وعدة لالا حليمة"    موناكو ونوتنغهام فوريست يتنافسان لضمّ حاج موسى    محرز يحقق رقما قياسيا في السعودية ويردّ على منتقديه    "السي أس سي" في مهمة تشريف الجزائر    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    جهود كبيرة لتحسين الخدمات الصحية    مشروع فيلم جزائري - هولندي بالبويرة    سأظل وفيا لفن كتابة السيناريو مهما كانت الضغوطات    "القرقابو" أو "الديوان" محاكاة للتضامن و الروابط الاجتماعية    حجز عتاد ووسائل مستغَلة بصفة "غير شرعية"    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قرار بعدم الاختصاص هو الحل الوحيد لقضية الخبر"
نشر في الخبر يوم 14 - 06 - 2016

لا ترى هيئة دفاع “الخبر”مخرجا لدعوى وزير الاتصال ضد الجريدة، من زاوية قانونية بحتة، سوى قرار يصدر، اليوم الأربعاء، من قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، يقضي فيه ب”عدم الاختصاص” سواء للمحكمة المختصة أو القاضي المكلف. وأبعد من هذا، يتوقع الدفاع أيضا عدم قبول دعوى الوزير من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة (الوزارة).
تحدثت “الخبر” مع محامين يشكلون هيئة دفاعها إلى جانب شركة “ناس برود”، التي تنازل لها مساهمون في الجريدة عن حصصهم وأسهمهم في إطار عقد توثيقي مدني. فأفادت المحامية الأساتذة فطة سادات بأن “الأكيد بالنسبة لنا في هيئة الدفاع أننا لا نشكك في نزاهة العدالة، لذلك نطالب فقط بالتطبيق الصارم والدقيق للقانون، عن طريق قرار من المحكمة يرفض فيه دعوى الوزارة المبنية على مخالفات صريحة”. وتعود المحامية إلى “الحجج القانونية الدامغة” التي تقدموا بها للمحكمة، فتشير إلى “أننا كدفاع أكدنا في الدفوع أن قاضي الاستعجال غير مختص بتاتا للبت في الدعوى، التي بدورها تفتقد لعنصر الاستعجال، وبحكم أن القاضي والمحكمة معا ليس من صلاحياتهما إلغاء أو إبطال عقود مدنية تمت بين أطراف عادية، على أساس أن الإلغاء أو الإبطال ليس من اختصاص القاضي الإداري”.
وبلغة قانونية صرفة، تجزم الأستاذة فطة سادات أن “لا حل آخر لقضية “الخبر”- ناس برود” سوى قرار يصدر عن المحكمة الإدارية يعلن فيه القاضي عدم قبول الدعوى”. وإذا حدث العكس اليوم؟ تجيب المحامية على هذا السؤال: “الذي يبقى في هذه الحالة هو استغلال أو توظيف العدالة ضمن طابع آخر، لذلك نتمنى كهيئة دفاع أن تعطى الكلمة الأخيرة للقانون، والتأكيد كذلك على ما جاء في الدستور الجديد”. وأحالت المحامية القاضي المكلف بقضية “الخبر”- ناس برود”، وكذا الرأي العام، على فحوى المادة 165 من الدستور الجديد، التي تنص على أنه: “لا يخضع القاضي إلا للقانون”. وزادت متحدثة ل”الخبر” عن المادة 166 التي جاء في نصها: “القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه. يحظر أي تدخل في سير العدالة”. واستنادا إلى هاتين المادتين من الدستور، قالت الأستاذة فطة سادات إن “القانون في قضية “الخبر” -ناس برود” يقضي بعدم قبول الدعوى، بمعنى رفضها، إما إدخال مسائل أخرى في مجال العدالة فهذا ما سنتأسف له كثيرا”.
وعن تداعيات احتمال صدور “إجراء تحفظي مؤقت” على صفقة البيع، ضمن قرار القاضي، أوضحت فطة سادات أن “الملف في القضاء الموضوعي يبقى مطروحا، وبناء على الدفوع السابقة التي تقدمنا بها كهيئة دفاع، ذكرنا أن الدعوى ذات الطابع الإداري تطرح أمام القاضي الإداري، لذلك قضية “الخبر” من اختصاص القاضي العادي”.
هل يمكن نقل الدعوى من القضاء الإداري إلى القضاء العادي؟ تجيب المحامية: “أبدا لا يمكن. فقد كان على المدعي التأكد من صحة الجهة المختصة التي يتابع فيها المدعى عليه، فالوزارة ارتكبت خطأ في هذا الجانب، فقضية الحال تتعلق بعقد توثيقي مدني، وهنا السلطة الإدارية ليست طرفا في القضية، وبالتالي لا يمكن نقل القضية إلى النزاعات العادية، لأن دفاع المدعي أخطأ في اتباع القانون”.
ويتاح لدفاع “الخبر” في حال لم يصدر قرار يقضي ب”عدم الاختصاص”، حسب المحامية، “الاستئناف أمام مجلس الدولة على أن تبقى الدعوى قائمة في الموضوع”. وهذا الإجراء تفصله المادة 914 من قانون الإجراءات المدنية “عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة التي قضى به الحكم”.
من جانبه، قال المحامي الأستاذ خالد برغل إن “قاضي الاستعجال بالغرفة الثانية للمحكمة الإدارية، سيصدر اليوم قرارا في قضية “الخبر”- ناس برود”، إذا كان جاهزا وتم التداول فيه، لأنه يمكن تأجيل إصدار القرار إلى تاريخ لاحق بقرار من القاضي، يقضي فيه باستمرار الدعوى في المداولة”.
ويتوقع أيضا خالد برغل “قرارا من المحكمة يقضي بعدم الاختصاص، نظرا لانعدام عنصر الاستعجال ولا يمكن الاحتفاظ به لأنه يمس بأصل الحق. وفي هذا المنظور، إذا كان القاضي قد حكم بناء على الدفوع التي تقدمنا بها، فسيكون قرارا عدم قبول الدعوى من الأساس، لأنها رفعت من غير ذي صفة على غير ذي صفة، إلى جانب أن دعاوى الاستدراك طبقا لقانون الإجراءات المدنية مرفوضة”.
بدورها، ترى المحامية لعدول أن “القانون لا يجيز للقاضي أن يصدر قرارا يجمد فيه آثار البيع (بناء على ما جاء في عريضة وزارة الاتصال)، فمن الناحية القانونية أيضا لا وجود لآثار البيع مادامت الصفقة قد تمت وانتقلت الملكية من مساهمين إلى شركة “ناس برود”، وتم على إثرها تسجيل العقد وإشهاره ودفع الإتاوات لمصلحة الضرائب، ثم نشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وماعدا هذا فسيكون قرار القاضي حبرا على ورق”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.