هل يسقط طواف الوداع عن الحائض؟ إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها عند المالكية لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟”، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: “فَانْفِرِي” البخاري. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: “أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ” البخاري ومسلم. ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أحد الوالدين؟ جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ “ صحيح مسلم. والأصل في العبادات البدنية أن يؤديها المكلف بنفسه، فإذا عجز عن أدائها بنفسه ناب عنه أولاده من بعده، ويجوز للمرأة أن تؤدي الحج عن والديها، وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: “نَعَمْ”، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع” أخرجه البخاري. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: “نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟”، قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: “اقْضُوا اللَّهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ” صحيح البخاري. ومن حج عن الغير فيشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا.